responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 374


تضمّن السّؤال الصّلاة على وجهها بوقوع الوتر بعدها الَّا انّ الظَّاهر من قوله على وجهها أراد التّرتيل وقراءة السّورة ثمّ لا يبعد استفادة الاكتفاء بالوتر وقضاء صلاة الليل بعد ذلك لو طلع الفجر أو اتمامها وعلى تقدير عدم وقوعه يحتمل الاكتفاء به والإعادة ومن الأصحاب من قال انّه يدلّ على الاختصاص في فعل الوتر محقّقا من دون صلاة اللَّيل ثمّ القضاء إذا خاف عدم الإدراك كما في بعض الأخبار وكأنّه يريد به هذا الخبر ودلالته في حيّز الأجمال وفى التّهذيب روى الشّيخ عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول اما يرضى أحد ثم أن يقوم قبل الصّبح ويوتر ويصلَّى ركعتي الفجر ويكتب له بصلاة اللَّيل وهذا الخبر مع صحّته يدلّ على الاكتفاء بالوتر عن صلاة اللَّيل وما يقتضيه ظاهره من التّناول للتعمّد تدفعه ظواهر اخبار غيره اما سند الخبر الثالث فهو صحيح امّا المتن فيدلّ على النّهى بعد ما يطلع الفجر أي الثاني لتبادره ولدلالة بعض الاخبار على انّ أحبّ أوقات الوتر الفجر الأوّل ثم من المحتمل حمله على انحاذه عادة أو خروج وقت فضيلة الصّبح أو يراد بالوتر فعله متفرّد امّا لو كان بعد صلاة اللَّيل وطلوع الصّبح فلا كما يظهر من بعض الاخبار الآتية امّا سند الخبر الرّابع ففيه البرقي والظَّاهر انّه محمّد وان احتمل احمد ابنه لكنّه بعيد لعدم رواية احمد بن محمّد بن عيسى عنه وان كانت المرتبة لا تأباه والمرزبان بن عمران ومن الأصحاب من حكم بان حاله لا يزيد على الاهمال ولكن الحق ما أفيد بهذه العبادة الطَّريق حسن بمرزبان بن عمران بن عبد اللَّه بن سعد الأشعري القمي من خواص أصحاب أبى الحسن الرّضا عليه السّلام ومحقوق أن يعد صحيحا إذ كفى لمرزبان فخر أو جلالة قول الرّضا عليه السّلام له اسمك مكتوب عندنا ثم انّ النجّاشي قال في ترجمته مرزبان بن عمران بن عبد اللَّه بن سعد الأشعري القمي روى عن الرّضا عليه السّلام له كتاب قال محمّد بن جعفر بطه حدّثنا الصّفّار عن احمد بن محمّد بن عيسى عن صفوان عن المرزبان بكتابه ورواية صفوان كتابة آية جلالة أمره جدا والعلامة من ديدنه على الطريق به حسنا اما المتن فيدلّ على جواز صلاة اللَّيل بعد الفجر لكن لا يكون عادة وفى السّؤال دلالة على انّ وقت الاسفار لأهل الخلاف كما هو معلوم من مذهب الحنفي فيحتمل التّقيّة فيما دلّ على

374

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست