الَّا انّك قد سمعت عبارة الفقيه المتضمّنة لرواية اسحق بن عمّار واعتماده أكثر شاهد على صحّتها فيفيد ح انّ أوّل الفجر من وقت الفضيلة الَّا أن يحمل قوله في الرّواية مع طلوع الفجر على الإضاءة ولا بعد في بقاء ملائكة اللَّيل إلى ذلك الوقت اما سند الخبر الثّالث ففيه أبو بصير المكفوف وقد تقدّم ما يدلّ على ذمّة بل خروجه عن الدّين أو ما قاربه وفى الفقيه رواها عن ليث المرادي وهو الثّقة الَّذي لا ريب فيه وامّا المكفوف فهو يحيى بن القسم ذكر أفيد في التّهذيب أيضا هذا الأسناد بعينه عن أبى بصير المكفوف وفى الفقيه في كتاب الصّوم روى عاصم بن حميد عن أبى بصير ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقلت متى يحرم الطَّعام على الصّايم وتحل له الصّلاة صلاة الفجر فقال لي إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطَّعام على الصّايم وتحلّ الصّلاة صلاة الفجر قلت أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشّمس قال هيهات أين يذهب بك تلك صلاة الصبيان واسناده عن عاصم بن حميد أبوه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللَّه عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرّحمن بن أبى نجران عنه فالطريق صحيح وهو غير ما في التّهذيب والاستبصار عن أبى بصير المكفوف سندا ومتنا وفى الكافي عدة من أصحابنا عن احمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن أبى بصير قال سالت أبا عبد اللَّه عليه السّلام وساق المتن على سياقه ما في الفقيه الَّا انّه قال متى يحرم الطَّعام والشّراب فقال إذا اعترض الفجر وكان كالقبطيّة البيضاء وآخر قوله عليه السّلام أين يذهب بك تلك صلاة الصّبيان فهذا أيضا حديث آخر متنا وسندا والظَّاهر انّ أبا بصير فيه هو المرادي لا المكفوف فالطَّريق صحيح أيضا ولا علَّة هناك كما يتوهم لاختلاف الحديث بالتّعدّد والتّغاير من حيث المتن والسّند فليعلم امّا المتن فانّ ما تضمّنه من قوله عليه السّلام إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء فقد أفيد القبطي بضمّ القاف واحد القباطي وهى ثياب بيض دقيقة رقيقة يعمل وتتخذ بصمر نسبت إلى القبط بالكسر والتّغيير للاختصاص كما دهري بالضّمّ في النّسبة إلى الدّهر بالفتح ورجل قبطي وجماعة قبطية بالكسر على الأصل قاله في المغرب وقال في الصّحاح القبط أهل مصر ورجل قبطي والقبطية ثياب بيض رقاق من كتان يتحد بمصر وقد تضم لأنّهم يغيرون في النّسبة كما قالوا