لا الحرمة ثم اعترض على ما استدلّ به الشّيخ على انّ آخر وقت المختار الاسفار برواية الحلبي بان جعل ما بعد الاسفار وقتا لمن شغل يقتضى عدم فوت وقت الاختيار فانّ الشغل أعم من الضّروري واستدلّ على اعتبار طلوع الشّمس بأصالة عدم تضيّق الوقت وبالأخبار المذكورة المبحوث عنها ثم قال ويمكن بان يستدلّ على صحيحة عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل لا يصلَّى الغداة حتّى يسفر ويظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخّرهما قال يؤخّرهما وجه الدّلالة انّ ظاهر الخبر امتداد الوقت إلى ما بعد الأسفار وظهور الحمرة وكلّ من قال بذلك قال بامتداده إلى طلوع الشّمس انتهى وهذا كما ترى فانّ ما ذكره بقوله ان الشغل أعمّ من الضّروري يرد عليه انّ ظاهر قوله لا ينبغي تأخير ذلك عمدا يشعر بالضّروري وأيضا ان صحيحة عليّ بن يقطين لا صراحة فيها بالجواز بل من الجايز ان يراد فيه السّؤال عمّن آخر الصّلاة عمدا وان أثم هل يفعل الرّكعتين أم لا والأطلاق في السّؤال لا يفيد العموم والجواب ليس فيه ما يقتضى الجواز قال رحمه اللَّه يدلّ على ذلك ما رواه سعد بن عبد اللَّه إلى آخره أما السّند فهو موثق اما المتن فهو يدلّ على انّ وقت المضطر في الجملة من أوّل الفجر إلى طلوع الشّمس ومن الظَّاهر انّه لا مدخل لذكر طلوع الفجر في الضّرورة لانّه وقت فضيلة إلَّا أن يقال بامتداد وقت المضطرّ من أوّل الاختيار إلى آخر الاضطرار ولكن لم يظهر وقت الاختيار للمضطرّ ويمكن ان يقال انّ الانسان لما كان له حالتان حالة اختيار وحالة اضطرار أراد عليه السّلام أن يبين انّ وقت الإنسان ممتدا إلى طلوع الشّمس من أوّل الفجر وإن كان قد يختلف الاشخاص بالاختيار والاضطرار ويحتمل أيضا ان يراد بما بين طلوع الفجر بيان الامتداد في الأثناء لا من الأول اما سند الخبر الثّاني فهو حسن بل صحيح امّا المتن فيدلّ على انّ وقت الصّبح حين ينشق الفجر إلى أن يتحلل الصّبح السّماء فان حمل على الفضيلة كان أوّل الفضيلة الانشقاق وفيه انّ بعض الأخبار يدلّ على الإضاءة الحسّيّة ونحو ذلك الَّا بالحمل السّابق والحق انّه مع رفع الاخبار الضّعيفة من البين يمكن الجمع بين هذا الخبر وبين الأوّل بحمل الانشقاق على الإضاءة والتحلل يراد الاسفار كما يأتي معناه أو يراد بالعامة لأول الوقت ويراد بالتحلل الإضاءة و ح يكون قبل الإضاءة ليس للفضيلة بل من قبيله وقت الاجزاء