responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 363


فيدلّ على الإضاءة الَّا لتأويل السّابق وما تضمّنه من قوله سورا وفى القاموس سورا كطوبى بلدة بالعراة وموضع من اعمال بغداد وقد يمد اما سند الخبر الثّامن فلا ارتياب فيه الَّا من جهة علي بن عطيه ولكنّ النّجاشي وثّقه مع أخيه الحسن كما تقدّم وله كتاب في الفهرست وفيه أيضا انّ الراوي عنه ابن أبى عمير ولم يذكر الشّيخ فيه توثيقه ولعلّ هذا هو ذاك فيكون ثقة الَّا انّ الشّيخ في رجال الصّادق ( ع ) من كتابه ذكر علي بن عطيه العوفي وعلي بن عطيه السّلمي ووصفه به لا يوافق الحسن بن عطيه أخا علي بن عطيّة لانّه الدّغشي مع وصف آخر غير السلمي كما تقدّم و ح يحصل الاشتباه الَّا انّ للشيخ اضطرابا في أمثال هذا المقام بخلاف النّجاشي اما المتن فهو كالسّابع قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه احمد بن محمّد بن عيسى إلى آخره أما السند ففيه موسى بن بكر وتقدم اهماله في الرّجال وكذا تقدم عبد اللَّه بن المغيرة من انّه وثقه النّجاشي مرتين وهذا هو لا ما في الرّجال من عبد اللَّه بن المغيرة المهمل في رجال الصّادق عليه السّلام وذلك لأنّ الرّاوي عن عبد اللَّه بن المغيرة الثّقة أيوب بن نوح وهو في مرتبة احمد بن محمّد بن عيسى اما سند الخبر الثّاني ففيه أبو جميلة وهو ضعيف في الخلاصة ومهمل في الفهرست وغيره من كتب الرّجال وامّا عمرو بن عثمان فهو الثقة لرواية من في مرتبة محمّد بن الحسين وعبد اللَّه بن محمّد عنه وامّا غيره ممّن سمّى بهذا الاسم فمن أصحاب الصّادق عليه السّلام في كتاب الشّيخ والمرتبة بعيدة والإصبع بن نباته فقيل انّه من خواص أمير المؤمنين عليه السّلام وأفيد انّ عبد اللَّه بن محمّد بن عيسى هو الَّذي يقال له بنان بن محمّد وكذلك يجرى ذكره في الأسانيد فلا يكون من الغافلين اما المتن فان ما يدلّ عليه هذان الخبران فقد استدلّ بهما العلامة على القول بانّ آخر وقت الصّبح طلوع الشّمس وبالرّواية السّابقة عن عبيد بن زرارة حيث قال فيها ولا صلاة الفجر حتّى يطلع الشّمس ثمّ انّه نقل احتياج الشيخ برواية الحلبي وهى الرابعة ورواية أبى بصير الخامسة قال العلَّامة وحمل الشّيخ يعنى الخبرين على صاحب العذر والجواب انّه ليس أولى من الحمل على الاستحباب والفضل ويدلّ عليه قوله ولا ينبغي تأخير ذلك ولو كان حراما لقال ولا يجوز أو لا يحل وانتهى ولا يخفى انّ لفظ لا ينبغي ربّما يدلّ على الحرام مع انّ هذه الأخبار ضعيفة فكيف يصحّ الاستدلال بها ومن الأصحاب من اقتفى أثر العلَّامة بحمل لا ينبغي على الكراهة

363

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست