الاخبار أن يحمل على ما كان منها مقيده بجواز الجمع بينهما من غير علَّة أفيد بل الوجه فيها حمل الشّفق في اخبار جواز الجمع بينهما على بياض الشّفق وفى أحاديث النّهى عن العشاء الآخرة قبل ذهابه على الحمرة المغربيّة كما قد مضى ذكره فيما سبق هذا ثم انّ ما ذكره ثانيا من الحمل على الرّخصة والجواز يدلّ على إرادة الفضيلة والأجزاء قال رحمه اللَّه والَّذي يدلّ على جواز ذلك في السّفر وحال الضّرورة ما رواه علي بن إبراهيم أما السّند فظاهر امّا المتن فيدلّ على انّه لا بأس بتعجيل العشاء في السّفر قبل أن يغيب الشّفق وبمفهوم المخالفة يمكن ان يقال بان في تعجيله باسا في الحضر ويمكن حمله على الكراهة في الحضر للخبر السّابق المعارض امّا سند الخبر الثّاني فهو صحيح أفيد انّه ربّما يقال المعروف المتكرّر رواية حماد بن عثمان عن عبيد اللَّه الحلبي بغير واسطة فتوسط محمد الحلبي بينهما في اسناد هذا الخبر موضع نظر ونحن نقول روايته عنه من غير واسطة بحسب الطَّبقة لا يدافع الرّواية عنه بالواسطة في بعض الأخبار كما هو متكرّر الورود في تضاعيف أبواب الرّوايات في كثير من الطَّبقات فالنّظر ساقط فليتعرف امّا المتن فيدلّ على جواز تأخير المغرب في السّفر حتى تغيب الشّفق وتعجيل العشاء قبل أن يغيب الشّفق امّا سند الخبر الثّالث فصحيح أيضا وفى إلى الحسين بن سعيد وابن مسكان وأبو عبيدة زياد بن عيسى أو ابن رجا أفيد ان في التهذيب عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان وذلك هو الصّواب امّا المتن فيدلّ على انّه في السّفر يقدم العشاء أو يؤخّر المغرب وإن كان الظَّاهر منه تقديم العشاء وروى الصّدوق في الفقيه صحيحة ابن سنان في باب الأذان عن الصّادق عليه السّلام انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله جمع بين الظَّهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء في الحصر من غير علَّة بأذان وإقامتين وفيه دلالة امّا على دخول وقت العشاء قبل ذهاب الشّفق أو ان وقت المغرب يمتدّ إلى ذهابه وروى في باب المواقيت عن محمّد بن يحيى الخثعمي عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يصلَّى المغرب ويصلى معه حيّ من الأنصار يقال لهم بنو سلمة منازلهم على نصف ميل فيصلَّون معه ثم ينصرفون إلى منازلهم وهم يرون مواضع سهامهم وفيه دلالة على جواز تقديم العشاء قبل ذهاب الشّفق وربّما كان في هذه الأخبار نوع اشعار بنفي الفضيلة في تأخير العشاء