الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ » دلوكها زوالها ففيما بين دلوك الشّمس إلى غسق اللَّيل أربع صلوات سمّاهنّ وبينهنّ ووقتهن وغسق اللَّيل انتصافه ثمّ قال وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا فهذه الخامسة وقال في ذلك أقم الصّلاة طرفي النّهار وطرفاه المغرب والغداة وزلفا من اللَّيل هي صلاة العشاء الآخرة الحديث ووجه الدّلالة انّ الظَّاهر من الرّواية كون الأمر بالصّلوة في الأوقات المذكورة وما دلّ على الاشتراك من الاخبار في الظَّهرين لا ينافي الاختصاص بجواز إرادة ما بعد الاختصاص والحمل على الاشتراك من الأوّل وان أمكن الَّا انّ ظاهر الخبر خلافه على انّ ما دلّ على انّ هذه قبل هذه يؤيّد إرادة غير وقت الاختصاص لأنّه قد علم من خبر زرارة القبليّة فلابدّ ان يراد فيما بعد الاختصاص اما سند الخبر الثالث ففيه الحسن بن عليّ بن فضّال وقد تقدّم مع ثعلبة بن ميمون وما قاله الشّيخ الحسن بن عليّ بناء على الأسناد السّابق كما هو عادة الكليني ومن الأصحاب من ظنّ انّ الشّيخ غفل عن قاعدته في مواضع وليس كذلك بل اعتمد على المعلوميّة كما يؤيّده الواقع عنه اما سند الرّابع فيؤيّد ما قلناه الَّا انّ إعادة السّند بالإشارة غير ظاهر الوجه الَّا من جهة التّنبيه على البناء وفيه إسحاق البطيحي ولم يظهر حاله في الرّجال امّا سند الخامس فظاهر ممّا تقدّم امّا سند السّادس ففيه موسى بن عمر والموجود في الرّجال موسى بن عمر بن يزيد الصّيقل يروى عنه سعد بن عبد اللَّه في النجاشي ومحمّد بن علي بن محبوب في الفهرست وهو مهمل فيهما والرّواية هنا تضمّنت رواية سعد عن محمّد بن الحسين ولا يبعد أن يكون هو الرّجل والواسطة غير مانعة الَّا انّ في الرّجال أيضا موسى بن عمر الحصني من أصحاب الهادي عليه السّلام في كتاب الشّيخ والمرتبة قريبه والأمر سهل للاشتراك في الاهمال اما المتن فيدلّ الرّابع وان أمكن ادّعاء طهوره في السّفر لقوله ثم ارتحل الَّا انّه يحتمل أن يكون عليه السّلام صلَّى في الحضر ثمّ ارتحل وقد يدعى انّ هذا من قسم الضرورة لانّ الخروج بعد دخول الوقت يوجب القصر أو التّمام واحتمال أن يكون الاحتياط لغير الأئمّة عليهم السّلام يمكن ان يقال بتقدير تسليمه انّه لإفادة التّعليم للغير فليتدبّر ثمّ انّ ما ذكره الشّيخ أوّلا من انّ كثيرا من الأخبار تضمّن ذهاب الحمرة في وقت العشاء علمت الحال فيه وما قاله فالوجه في هذه