responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 359


عن غيبوبة الشّفق لأنّ الظَّاهر من ذكر عدم العلَّة الجواز مطلقا الَّا أن يحمل الفعل منه عليه السّلام على بيان الجواز وفيه انّ خبر محمّد بن يحيى يعطى المداومة بسبب لفظ كان ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر المبحوث عنه من قوله ثمّ أقام مؤذنه يدلّ على جواز الإقامة من غير الإمام ويدلّ عليه خبر معتبر أيضا كما سيأتي في بابه ومن الأصحاب من يتوقف في ذلك وقوله ثمّ مكث قدر ما ينتقل النّاس لا يدلّ على انّه عليه السّلام لم يكن ينتقل بل الظَّاهر من المكث عدم اشتغاله بصلاة العشاء والتعيين بقدر ما ينتقل النّاس لعلَّه لاحتمال دخول من لم يلحق المغرب معه عليه السّلام قال رحمه اللَّه ويزيد ذلك بيانا ما رواه الحسن بن سماعة إلى آخره أمّا السّند ففيه ابن سماعة ومن في الطَّريق إليه واشتراك محمد بن زياد وامّا هارون بن خارجه فهو الثّقة في النّجاشي الَّا انّ الرّاوي عنه ابن سماعة في الفهرست واحتمال غيره فيه لأنّه قال هارون بن خارجة له كتاب وهو بعيد وأيضا في الرّجال هارون بن خارجه الأنصاري مهملا من أصحاب الصّادق عليه السّلام في كتاب الشّيخ وكذلك فيه هارون بن خارجة الصّيرفي مولى كوفي اما المتن فأراد الشّيخ منه زيادة بيان آخر وقت العشاء إلى ثلث اللَّيل وأقصاه إلى النّصف وهذا يغاير ما نقل عنه في المبسوط انّ آخره ثلث الليل للمختار والنّصف للمضطرّ لاحتمال كلامه هنا انّ الثّلث والنّصف للمضطرّ لكن يتفاوت بالفضل لأنّ قوله وذلك ظاهرة العود إلى الثّلث والعود إليهما ح بطريق أولى ولو عاد ذلك إلى النّصف بعد عن اللَّفظ ولا يبعد أن يكون العبارة مجملة وتفصيلها ما في المبسوط ثمّ انّ ما يتضمّنه من قوله عليه السّلام لولا أن أشق الخ يدلّ على انّه عليه السّلام لو لا أن يشقّ على أمّته لأخّر العشاء إلى ثلث اللَّيل والظ منه انّ مراده عليه السّلام بالتّأخير وجوب التّأخير فإذا انتفى وجوب التّأخير ربّما دلّ على استحباب التّأخير و ح يدلّ على انّ الثّلث آخر الفضيلة وحمل الثّلث على الاختيار كما هو الظ من الشّيخ ثمّ انّ ما يتضمّنه من قوله عليه السّلام وأنت في رخصة إلى نصف اللَّيل يدلّ على انّ التأخير عن الثلث رخصة امّا سند الخامس ففيه معلَّى بن عثمان وهو ثقة في النّجاشي والرّاوي عنه محمّد بن زياد والمعلَّى بن خنيس تقدّم القول فيه امّا المتن فهو مطلق في آخر العتمة فتأييده لما ذكره الشّيخ بالتّفصيل غير ظاهر ولعلَّه أراد انّ مطلق الامتداد إلى النّصف والثّلث للتأييد

359

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست