responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 354


الحمرة المغربيّة فيدلّ الخبر على انّ مع عدم التمكَّن من الحمرة المشرقيّة يقوم مقامها البياض في مغيب الشّمس وعلى هذا يتمّ المراد في هذه الرّواية لكنّها تدلّ صريحا على انّ الصّلاة بعد الاشتباك وبياض مغيب الشّمس لا مجرّد رؤية الكوكب كما هو مطلوب الشّيخ الَّا من جهة الأولويّة قال رحمه اللَّه ويزيد ذلك بيانا ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخره أمّا السّند ففيه موسى بن بكر وفى رجال الشّيخ انّ موسى بن بكر الواسطي في رجال الكاظم عليه السّلام كوفي واقفي والنّجاشي ذكره ثمّ قال روى عن أبى عبد اللَّه وأبى الحسن عليهما السّلام من غير ذكر الوقف والظاهر انهما واحد واختصاصه بالكاظم ( ع ) كما قاله الشيخ لا ينافي قول النجاشي روى عن أبى عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام وعلى أي تقدير فلم يظهر مدحه فضلا عن توثيقه فالخبر ضعيف به والنّضر هو ابن سويد بقرينة رواية الحسين عنه لأنّ الموجود في الطَّريق إليه هو الحسين في الرّجال امّا المتن فهو يخالف ما تقدّم وحمله على الفضيلة في الظَّهرين يقتضى كون جميعه كذلك فيدلّ على انّ آخر وقت فضيلة المغرب أبان الشّفق كما تضمّنه الرّواية اللغة قال في الصّحاح الشّفق بقيّة ضيق الشمس وحمرتها في أوّل اللَّيل إلى قريب من العتمّة وقال الحليل الشفق الحمرة من غروب الشّمس إلى وقت عشاء الآخرة فإذا ذهب قيل غاب الشّمس وفى القاموس ذهب الشّمس غابت قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه محمّد بن على إلى آخره أمّا السّند فقد تقدّم اما سند الخبر الثّاني فقد تقدّم في باب ان لكلّ صلاة وقتين امّا المتن فان فيما ذكره الشّيخ في توجيه هذا الخبر وذلك الخبر من انّ الوقتين للمغرب وقت واحد بما اعتبره تأملا لابتنائه على انّ آخر وقت المغرب غيبوبة الشّفق والظَّاهر من الأخبار ما يدلّ على انّ آخر وقتها أوسع من ذلك كرواية عبيد بن زرارة حيث تدلّ على ان انتصاف اللَّيل آخر وقت الأربع صلوات وغسق اللَّيل انتصاف وقد تقدّم من الشّيخ رواية عمر بن يزيد الدّالَّة على التّأخير إلى ربع اللَّيل في السّفر وكذلك رواية ابن أبى عمير عن محمّد بن يونس الدالَّة على تأخير المغرب إلى المنزل وهو يتناول ما بعد الشّفق وفى التّهذيب صحيحة الحلبي عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال لا بأس أن يؤخر المغرب في السّفر حتّى يغيب الشّمس ولا بأس بان يعجل العتمة في السّفر مثل أن يغيب الشّفق ويمكن ان يقال في وجه الجمع بين هذه الأخبار وبين ذينك الخبرين يحمل ما يتضمّنها على الفضيلة وهو لا ينافي كون آخر وقتها ربع اللَّيل أو ثلاثة أو نصفه وما قيل من انّ

354

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست