ساعة لأنّ السّؤال وقع عن تأخيرها ساعة إلَّا أن يقال انّ السّؤال تضمّن السّاعة والجواب تضمّن قضاء الحاجة وإن كان الوقت لقضائها أكثر من ساعة والقصور يحتمل كذلك أيضا الَّا أن يدّعى إرادة مجرّد الفطور لانّ الوقت قد يطول فيه بالاعتبار والشّيخ كما جعل الحاجة مقيّدة بما لا بدّ منها مستدلَّا بالخبر ودلالته غير ظاهرة اما سند الخبر الثّاني ففيه محمّد بن عمر بن يزيد وهو مهمل في النّجاشي والفهرست ورجال الرّضا عليه السّلام من كتاب الشّيخ وقد تقدّم امّا المتن فيدلّ دلالة على التّأخير إلى ربع اللَّيل معلَّلا بانّ التّأخير ارفق بك ويمكن استفادة الشّمول للحوايج الضّروريّة وغيرها أيضا من العلَّة ويؤيّده ما رواه الشّيخ في التّهذيب عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبى عمير عن محمّد بن يونس وعلى الصيرفي عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) أكون في جانب المصر فيحضر المغرب وأنا أريد المنزل فان آخر الصّلاة حتّى أصلَّى في المنزل كان أمكن لي وأدركني المساء فأصلَي في بعض المساجد قال فقال صلّ في منزلك وهذا الخبر صحيح لأنّ محمّد بن يونس هو الثّقة بقرينة رواية ابن أبى عمير عند كما يظهر من الكشي وهو محمّد بن يونس بن عبد الرّحمن وإن كان غيره في رجال الصّادق ( ع ) من كتاب الَّا انّ الفاضل الأسترآبادي في الرّجال احتمل الاتّحاد وانّما قلنا يظهر ذلك من الكشي حيث ذكر حديثا انّ محمّد بن أبى عمير لما ضرب مائة سوط ليسمى الشّيعة قال فلمّا بلغ الضّرب مائه كدت ان اسمي الشّيعة فسمعت نداء محمّد بن يونس بن عبد الرّحمن يقول يا محمّد بن عمير اذكر وقوفك بين يدي اللَّه هذا ثمّ انّ هذا الخبر يؤيد عدم الاختصاص بالسّفر ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر المبحوث عنه يدلّ بظاهره على التّأخير إلى ربع اللَّيل مع كونه في حوائجه فلو كان في حاجة غيره يحتمل المشاركة من حيث انّ الظَّاهر كون العلَّة الرّفق والتّمكَّن وقول الرّاوندي قال لي هذا وهو شاهد في بلده أي حاضر وكأنّه يريد به انّ هذا لا يخصّ السّفر وقد أفيد في الكافي الثّلث مكان الرّبع وهو المغول عليه وعليه الفتوى عندي اما سند الخبر الثّالث ففيه محمّد بن عيسى عن يونس مع يزيد بن خليفة