responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 337


أن يصلَّوا في وقت واحد الخ لعلَّه محمول على انّ المراد الوقت الواحد الوقت الأفضل غاية الأمر انّه غير متشخّص لاختلاف الأخبار ولا ينافي ذلك تعدّده واختلافه بالمقدار ثمّ انّ قوله عليه السّلام لو صلَّوا في وقت واحد يدلّ على انّ عندنا لا تعدّد في الوقت بخلاف ما عندهم فعلى هذا فحمل الشّيخ الأخبار المختلفة على فعل السّبحة طولا وقصرا مع ذكره الاحتمال هنا واشتهادة بالرّواية لا يخلو من اشكال إلَّا أن يقال انّ ما يفعل من الاختلاف في الصّلاة وان حصل فيه الفضل واندفع به الخوف الَّا انّ الأفضل لو لا الخوف فعل الصّلاة في وقت وهو أحد المذكورات في الاخبار أو فعل السّبحة ويراد بالوحدة الوحدة الإضافيّة مضافا إلى ما أورد في الأخبار من القدم والقدمين والقامة أو فعلها في القدمين ويؤيّده ما في خبر محمّد بن احمد بن يحيى من نفى القدمين ولعلَّه كان محل الاعتراض من المخالفين ومن الأصحاب من قال انّه نهاية الفضيلة إلى المثل في الظَّهر فيجوز أن يكون ذكر المثل في أخبارنا لايهام المشاركة لهم في الجملة وإن كان ظاهر المثل عندنا كون الفعل بعده إذا تقرّر هذا فنقول انّ ما ذكره الشّيخ من الاحتمال الأوّل لا يجرى في الخبر الثّالث لأنّه تضمّن الاستمرار كما يشعر به قول الرّاوي وربّما دخلت عليه وبالجملة انّه لا يليق للإمام عليه السّلام تأخير الفرض عن وقت فضيلته أو تقديمه عليه الَّا لضرورة كالتّقيّة أو غيرها على الاستمرار قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه الحسين بن محمّد الخ أمّا السّند ففي بعض النّسخ الحسن بن محمّد وهو ابن سماعة والظَّاهر هذا كما في التّهذيب وقد تقدّم وامّا محمّد بن أبى حمزة فهو الثّمالي ثقة في النجاشي وفى الرّجال من هو مهمل في أصحاب الصّادق ( ع ) من رجال الشّيخ وهو بعيد امّا المتن فيدلّ على فعل الظَّهر حين الزّوال أوّلا والعصر بعد القامة كذلك والمغرب حين الغروب مع بقيّة ما ذكر ويدلّ على فعل الظَّهر ثانيا بعد القامة والعصر بعد القامتين وامّا ما تضمّنه من قوله حين ذهب ثلث اللَّيل الخ فقد أفيد انّه ليس من المستبعد ان يراد انّه أمره أن يصلَّى فيه العشاء من دون المغرب فيكون ثلث الليل حدّا لآخر وقت المغرب والأوّل ما يختصّ به العشاء من الوقت إلى منتصف اللَّيل على ما هو مدلول روايات عديدة انتهى ثمّ انّ قوله عليه السّلام ما بينهما وقت وان دل بظاهره على الوقتين وكون ما بينهما أيضا

337

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست