responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 338


كذلك الَّا انّه ورد في الأخبار انّ لكلّ صلاة وقتين وأوّل الوقتين أفضل فيصحّ أن يحمل هذا الخبر عليه بضرب من العناية لما فيه من الأجمال ثمّ انّ ما ذكره فيما سيأتي في وجه الجمع من انّه لا يمتنع أن يجعل ما بين الوقتين وقتا وإن كان الأوّل أفضل منه فيرد عليه انّ ظاهر الأخبار انّ أول الزّوال أفضل ممّا بعد القامة فان جعلت القامة هي الذّراع كما ذهب إليه الشيخ فيصير ما بعد الذّراع ليس بأفضل بل الأفضل هو أوّل الزّوال وكذا لو أريد بها مقدار الشّاخص أيضا فينا في ما تقدّم من انّ بعد القامة أفضل مضافا إلى ما تضمّن هذه الاخبار من غير القامة إلَّا أن يقال انّ مراده منه انّ ما بين السّبحة إلى القدمين يقال انّه أوّل وفيه ما فيه فلهذا من الأصحاب من جعله دالَّا على انّ المراد بالوقتين لمجئ جبرئيل حيث لم يأت في المغرب الا في وقت واحد وان جاء مرتين انتهى وهذا كما ترى الا انّه في مقام التّوجيه اما سند الخبر الثّاني فقد تقدّم اما المتن فيدلّ على ما قاله الشّيخ من الذّراع والذّراعين امّا سند الخبر الثالث ففيه المفضّل بن عمر في النّجاشي انّه فاسد المذهب مضطرب الرّواية لا يعبأ به وامّا ما ذكره العلَّامة من ان الكشي أورد فيه أحاديث في المدح والثّناء عليه وأحاديث في الذم والبراءة منه ففيه انّ أحاديث المدح ضعيفة وأحاديث الذم منها صحيحة إسماعيل بن جابر قال قال أبو عبد اللَّه ( ع ) أنت المفضّل وقل له يا كافر يا مشرك فالحديث ضعيف به اما المتن فقد تضمّن القدمين والأربعة قال ره والَّذي يدل على ذلك رواه الحسن إلى آخره أمّا السّند فقد تقدّم امّا المتن فما تضمّنه من قوله عليه السّلام فأسفر الخ أفيد أسفر الصّبح وسفر كلاهما بمعنى واحد أي أضاء وأشرق وانتشر سطيعه قال في المغرب ومنه أسفر بالصّلوة إذا صلَّاها في الأسفار والباء للتّعدية قلت وعلى هذا فالمعنى فقال أسفر بصلاة الفجر فأسفر صلَّى اللَّه عليه وآله بها ويحتمل أن يعتبر الهمزة للدّخول في انتشار الضّياء كما في الأسواق أي دخول السّوق وقال ابن الأثير في النّهاية وفى الحديث أسفروا بالفجر فإنّه أعظم للأجر أسفر الصّبح إذا انكشف وأضاء قالوا يحتمل أنّهم حين أمرهم بتغليس صلاة الفجر في أوّل وقتها كانوا يصلَّونها عند الفجر الأوّل حرصا ورغبة فقال أسفروا بها أي أخّروها إلى أن يطلع الفجر الثّاني ويتحقّقوه ويقوى ذلك انّه لبلال نور بالفجر قدر ما يبصر القوم

338

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست