responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 335


القضاء لكنّه من جهة السّند غير سليم هذا ثمّ انّ حمل القضا ههنا على المشهور يقتضى أن يحمل قوله اقض بعد ما شئت على انّ نافلة الظَّهرين لو تأخّرت أو غيرها لا يفعل بعد طلوع الفجر بل يبدأ بالفريضة ثمّ يقضى ما بعدها ما فات من النّوافل وربّما قرب هذا قوله ما شئت قال رحمه اللَّه ويزيد ذلك بيانا ما رواه الحسين الخ أما السّند فانّ فيه الحسين بن محمّد أفيد انّ في طايفة من النسخ الحسن بن محمّد وهو الصّواب كما في التّهذيب أي ابن سماعة عن ابن رباط أي علي بن الحسن بن رباط لا عمه علي بن رباط انتهى ثمّ لا يخفى انّ الحسين بن محمّد على ما في بعض النّسخ غير معلوم الحال ثمّ من الأصحاب من توقف في رواية الحسن عن علي بن رباط ولعل وجهه هو انّ عليّ من أصحاب الرّضا عليه السّلام على ما نقله النّجاشي عن الكشي والحسن من أصحاب الكاظم عليه السّلام في كتاب الشّيخ والمذكور في وفاة الحسن بن سماعة انّها في سنة ثلث وستين ومأتين والرّضا عليه السّلام توفّى على قول الشّيخ رحمه اللَّه سنة ثلث ومأتين وعمره عليه السّلام خمس وخمسون هذا كما ترى ثمّ ان على ثقة في النّجاشي فالحديث صحيح اما المتن فإنّه على ما ظنّه الشّيخ من انّ القامة ذراع لا يدلّ على ما ادّعاه من بيان القدمين أو القدم ونصف بل الظاهر على ظنّه انّ مقتضى الخبر اعتبار المثل للظَّهر والمثلين للعصر الَّا ان يقول بما قلناه سابقا من ان القامة هو مقدار الشّاخص والذّراع منه قدمان والذراعان أربعة اقدام ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله عليه السّلام لأجل الفريضة ذكر في ترك النّافلة يعطى انّ ما تقدّم من الأخبار الدّالة على انّ القدمين لمكان الفريضة لأجل البداء بالفريضة اما سند الخبر الثّاني ففيه الحسين بن عديس بالتّصغير وهو مهمل في رجال الرّضا ( ع ) من كتاب الشّيخ وامّا إسماعيل الجعفي فقد تقدّم القول فيه امّا المتن فلا يدلّ على مطلوب الشّيخ كما عرفت ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله عليه السّلام لئلا يكون تطوّع في وقت فريضة يختصّ بالرّاتبة المودّاة ويؤيّده ما في الكافي بطريق صحيح انّ الظَّهر انّما أخرت ذراعا من أجل صلاة الأوّابين وهى نافلة الزّوال ولا ينافي مكاتبه محمّد بن يحيى بن حبيب قال كتبت إلى أبى الحسن الرّضا ( ع ) يكون على الصّلاة النّافلة متى اقضها فكتب عليه السّلام في أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار

335

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست