responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 334


القدم والقدمين آخر وقت النّافلة انتهى ومن الظَّاهر جواز استفادته عمّا وقع عن الشّيخ ههنا ثمّ لا يخفى جواز استفادة حكم آخر من هذا الخبر وهو انّ الفضيلة باعتبار السّبحة لا باعتبار القدم والقدمين وغيرهما من المقادير في ذواتها بل باعتبار ما يقع فيها من النّافلة الَّا انّ في بعض الأخبار السّابقة وغيرها ما يقتضى مدخليّة المقادير في ذلك فتدبّر اما سند الخبر الثّاني فانّ فيه موسى بن جعفر وهو مهمل في الرّجال أو ضعيف إن كان هو الكمنداني وإن كان فيه بعد من حيث انّ في النجّاشي انّه يروى عنه محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن احمد بن أبى قتادة وهو بعيد عن سعد وبالجملة فالحديث ضعيف به لاشتراكه بين المهملين وامّا ميمون فقد أفيد انّه من أصحاب أبى الحسن الرّضا وأبى جعفر الجواد عليهما السّلام وأحسبه من مواليهما ذكره الكشي في ترجمة زكريّا بن آدم وامّا محمّد بن الفرج فهو ثقة من أصحاب الرّضا عليه السّلام في كتاب الشّيخ وأصحاب موسى عليه السّلام في النّجاشي وفى رجال الجواد ( ع ) من كتاب الشّيخ مذكور مهملا امّا المتن فيدلّ على اعتبار السّبحة والقدمين في الظَّهر والسّبحة والأربعة في العصر وما تضمّنه من قوله عليه السّلام فان عجل بك أمر الخ أفيد عجل بالكسر كفرح وعجل بالتّشديد كلاهما بمعنى ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله عليه السّلام فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثم اقض ما شئت يدلّ بظاهره على انّ ركعتي الفجر لا يسوغ فعلها بعد طلوع الفجر الثّاني ثمّ انّ القضا ههنا يحتمل أن يكون المراد به فعل الشئ في وقته لأنّه مستعمل في الأخبار بهذا المعنى ومن المستبعد خروج وقت النّافلة بفعل الرّكعتين في أوّل الوقت وهذا الاحتمال جار في الأوّل أيضا وذلك بان يقال انّ المراد به انّك إذا صلَّيت الفرضين قبل الوقت المذكور في الرّواية كما يشعر به فان عجل فاقض النافلة بعدهما على أن يكون المراد به اتيانه في وقته لانّ من البعيد خروج وقت النّوافل بفعل الفرضين في أوّل الوقتين الَّا أن يكون المراد من البعدية في قوله عليه السّلام واقض بعدهما النوافل بعدية بحسبها يخرج وقتها المقدر على انّ من الأصحاب من يتوقّف القضاء بالمعنى المشهور بعد خروج وقتها وما في بعض الأخبار في باب زيادات الصّلاة من يب ما يدلّ على

334

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست