responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 333


للظَّهر والأربعة للعصر صواب لا فعل السّبحة طالت أو قصرت كما تضمّنه بعض السّؤال ومقصود الشّيخ السّابق في الجمع كون جميع الأخبار متّحدة في المال ولا يبعد ان يقال انّ ظاهر السّؤال في الخبر عن الوقت الأفضل هل هو بعد السّبحة أو بعد القدمين و خ قوله عليه السّلام في الجواب القدمان والأربعة صواب يراد به انّ الأفضل ما ذكر لا انّ غيره خطأ ليكون ما دلّ على السّبحة وغير صحيح النّقل أو محمول على التّقيّة بتقدير الصّحّة وقول السّايل فان صلَّيت قبل ذلك لم يجزك يحتمل ان يراد به انّ الأفضل ما ذكر لم يحصل به فضله المصير إلى الأربعة وان صلَّى النّوافل قبل الفرض فقوله وبعضهم يقول يجوز ذلك ولكنّ الفضل وانّ دلّ بظاهره على عدم الفضل فيما قبل القدمين أصلا الَّا انّه قابل للتّأويل بإرادة الأفضل وعلى هذا فالخبر وان وافق الشيخ من جهة لكن يخالفه من أخرى امّا جهة الموافقة فلانّ المشيخ ان يقول انّ ما دلّ على السّبحة لا ينافي ما دلّ على القدمين لاختلاف مراتب الفضل لكن ما قبل السّبحة وقت آخر وإن كان قد مضى منه ما يقتضى انّ الاعتبار في الفضل بالسّبحة مطلقا وامّا جهة المخالفة فلانّ الخبر يدلّ على انّ القدمين صواب دون غيرهما من المقادير وتأويل هذا بما يوافقه وان أمكن الحمل على الأفضليّة الَّا انّ الظَّاهر من السّؤال انتظار القدمين وان فرغ من السّبحة صواب و ح يحمل ما دلّ على السّبحة باطلاقه على المقيّد بالقدمين فليتأمّل ومن الأصحاب من قال في فوايد الكتاب كأنّه يريد انّ اعتبار القدمين والأربعة مع السّابق صواب جميعا يسقط اعتبار ذلك على وجه لا يجرى قبل ذلك قال رحمه اللَّه ولا ينافي هذا ما رواه سعد بن عبد اللَّه الخ أمّا السّند فلا ارتياب فيه الَّا من حيث المكاتبة ولا وجه للتّوقّف فيها الَّا من جهة احتمال الاشتباه في الخط ويدفعه انّ العدل الضّابط كما هو الشّرط في قبول الرّواية لا يردّ قوله لاحتمال بعيد اما المتن فانّ من الأصحاب من قال فيه بما حاصله ان نفى القدم والقدمين في الرّواية انّما هو لدخول فضيلة الظَّهر دايما وفى كلّ حال حيث ورد في الاخبار انّ وقت الظَّهر بعد القدم والقدمين والذّراع والعصر بعد الأربعة والذّراعين فالخبر انّما تضمّن نفى كون الوقت لا يدخل الَّا بعد أحدهما وحكم عليه السّلام انّ الوقت زوال الشّمس فلا ينافي ما دل على انّ

333

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست