responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 332


النّافلة ولكن فيه انّ في الخبر دلالة على انّ المقادير السّابقة لا يقتضى الأفضليّة لا عدم تسويغ فعل النّافلة بعدها لما تضمّنه هذا الخبر الَّا انّ ما دلّ على المقادير أصرح دلالة والبعض أوضح سندا ثم انّ ما تضمّنه في الحضر ثماني ركعات لعلَّه إشارة إلى النّافلة ومن الأصحاب من قال بجواز ان يراد بها العصر مع نافلتها وجاز ان يراد الظهر والعصر مجرّد الفرضين لكن ما بعده يعنى الخبر الآتي كالنّص في النّافلة انتهى ولا يخفى جواز دلالة ما وقع عنه عليه السّلام في آخر هذا الخبر بدأت بالفريضة قرينة على إرادة النّافلة امّا ما تضمّنه الثّاني فهو كالأوّل والثّالث يدلّ على انّ العصر يصلى على نحو الظَّهر والظاهر من النحو ما قارب الذّراع و خ ما دل على الأربعة اقدام يحمل على الأفضليّة ولو حمل النّحو على المثل وهو الذّراع أمكن الَّا انّ الشّيخ روى في زيادات الصّلاة من يب بطريقه عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن أبى حمزة وحسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألته عن صلاة الظَّهر فقال إذا كان الفئ ذراعا قلت ذراعا من أيّ شئ قال ذراعا من فيك قلت فالعصر قال الشبر من ذلك قلت هذا شبرا وليس شبر كثير أو هذا الخبر يدلّ على انّ المراد بالنّحو غير المثل وتقدّم أيضا في خبر سابق انّ للعصر النّصف من ذلك والنّصف يقتضى عدم اعتبار المقدار المذكور في الخبر وهو القدمان للظَّهر والأربعة للعصر وهو يؤيّد ما نحن بصدده هذا امّا الخبر الَّذي رواه ففي طريقه الميثمي أي معاوية بن وهب البجلي عربيّ صميم ثقة روى عن أبى عبد اللَّه وعن أبى الحسن ( ع ) ويروى عنه ابن أبى عمير وجماعة ممّن في طبقته كعلى بن الحكم ومحمّد بن الحسن بن زياد الميثمي وغيرها ثمّ ان ما تضمّنه من ان الشتا والصّيف سواء ربّما يشعر بانّ ما تقدّم في خبر معاوية بن ميسرة حيث وقع السّؤال عن طول النّهار والجواب بأنّه يجب ذلك في يوم يراد به عدم الفرق بين الشتا والصّيف على معنى ان فعل الفريضة بعد النّافلة أو القدمين أولى سواء كان في الشّتاء أو الصّيف فلا يختصّ تلك الرّواية بالنّافلة كما مضى وامّا الخبر الأخير الَّذي في طريقه عبد اللَّه بن محمّد فما يتضمّنه من الجواب لا يطابق مطلوب الشّيخ إذ مقتضاه ان القدمين

332

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست