responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 331


مهملا في النّجاشي لرواية عبيس بن عن هشام عنه في الكتاب ولعل هذا هو ما ذكره الشيخ في أصحاب الصّادق عليه السّلام حيث قال ثابت مولى حريز مهملا والظَّاهر انّه هو المذكور وامّا زياد بن أبى غياث فقد ذكر النّجاشي انّه ثقة سليم والشّيخ ذكره في الفهرست مهملا أفيد ان ثابت هو ابن شريح يروى عنه في طريق الشّيخ وفى طريق النّجاشي جميعا عبيس بن هشام وهو يروى عن زياد بن أبى غياث واسم أبى غياث مسلم وثابت وزياد كلاهما ثقتان انتهى ما أفيد وبالجملة ان ثابت مشترك بين ابن حريز وابن شريح والظَّاهر هو الأخير اما المتن فقد تقدّم توضيحه وامّا ما ذكره الشّيخ ففيه انّ الحمل على الوقت الَّذي يلي وقت النّافلة معلَّلا بانّ النّوافل انّما يجوز تقديمها إلى أن يمضى مقدار القدمين أو الذّراع ينافي ما تقدّم من الجمع بين الاخبار بحملها على فعل النّافلة طالت أو قصرت لأنّ اعتبار معنى مضئ القدمين يقتضى انّ الفراغ من النّافلة ليس هو الوقت الأفضل للفريضة قال رحمه اللَّه ويزيد ذلك بيانا ما رواه أما السّند فإنّه واضح مع أسانيد غيره من الاخبار التالية له غير انّ عبد اللَّه بن محمّد الرّاوي في الأخير مشترك الا إني أفيد هو عبد اللَّه بن محمّد الحصيني بالمهملة المضمومة قبل المهملة المفتوحة ثم المثناة من تحت قبل النون وقيل بالباء الموحدة بين المثناتين ( ؟ ؟ ؟ ) من تحت الأهوازي وذكر الحسن بن داود انه رأى بخط الشيخ في الفهرست الخصيبي بفتح المعجمة وكسر المهملة والباء الموحدة بين اليائين وهو ثقة ثقة من أصحاب أبى الحسن الرّضا عليه السّلام وروى مسائل أيضا عن أبى الكاظم عليه السّلام اما المتن فان الأوّل يدلّ على خلاف ما يتضمّنه الأخبار السّابقة لدلالتها على القدم والقدمين للظَّهر وامّا ثلثا القامة على ما ظنّه الشّيخ من انّها متّحدة مع الذّراع يكون قدما وثلثا وليس في الأخبار ما يقتضى ذلك على ما تقدّم من الشّيخ ولو حملت على ظاهرها كان الثّلثان أربعة اقدام وثلثي قدم ولم يتقدّم ما يدلّ عليه بخصوصه نعم ان ما تقدّم من رواية سعيد الأعرج حيث قال سألته عن وقت الظَّهر ا هو إذا زالت الشّمس فقال بعد الزّوال بقدم أو نحو ذلك ومن الظ ان في قوله نحو ذلك ما يشمل القدم وثلثا ثمّ انّه على تقدير اعتبار فعل السّبحة طالت أو قصرت يمكن حمل الخبر على مقتضاه وامّا ما دلّ على ترك النّافلة بعد القدمين فلعلَّه من حيث الشّروع فيها لا مطلقا أو الحمل على الأكمليّة وهذا الخبر على الجواز إلى الزّايد على القدمين وبعد ذلك لا تسوغ

331

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست