responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 329


على ترك النّوافل انّما يسوغ لذوي الأعذار والعلل امّا سند الخبر الثّاني ففيه احمد بن أبى بشير أفيد انّ نسخ الاستبصار والتّهذيب مختلفة بأبي بشير وأبى بشير وكتب الرّجال متطابقة على احمد بن أبى بشر من دون اليا السّراج ويكنّى أبا جعفر ثقة واقفيّ يروى عن أبى الحسن الكاظم عليه السّلام انتهى ما أفيد وبالجملة في النّجاشي انّه ثقة واقف وفى الفهرست كذلك والرّاوي عنه فيهما ابن سماعة وامّا عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي فقد تقدّم وفى المختلف وصف ما في طريقه هذا بالصّحة وامّا معاوية بن ميسرة فقد تقدّم امّا المتن فانّ دلالته على ما ادّعاه الشّيخ يتوقف على بيان معناه والظَّاهر منه انّ السّؤال وقع عن الصّلاة في أوّل الزّوال في النّهار الطويل والجواب يدلّ على رجحان الفعل في كل يوم سواء كان طويلا أو قصيرا ومن الأصحاب من قال ما هذه صورته أي إذا زالت في النّهار الطَّويل فللرّجال ذلك وإذا زالت في جميع الأيّام كأيّام السّنة فله ذلك أن يأتي بنوافلهما وأدائهما وكان الشّيخ أراد أحدهما وإذا زالت فللرّجال أن يصلَّيهما كذلك في طول النّهار رأى من الزّوال إلى الغروب وأنا أحبّ أن يفعل ذلك كلّ يوم أي على مقتضى ذلك كلّ يوم فلا يفوته النّافلة اما سند الخبر الثّالث ففيه مع ما تقدّم محمّد بن زياد امّا المتن فإنّه لا يدلّ على مطلوب الشّيخ وذلك لانّه أراد به الاستدلال على ان ترك النّوافل على الاستمرار ممّا لا ينبغي فهو لا يدلّ عليه بل يدل على خلافه وان أراد به الاستدلال على انّ الصّلاة في أوّل الوقت فعل من لا يصلَّى النّوافل فالخبر بضمن فعل النّافلة وقوله عليه السّلام ولكنّي اكره لك الخ امّا أن يكون محمولا على انّ هذا الفعل وهو فعل النّوافل في أوّل الزّوال ثمّ الصّلاة ثمّ فعل النّوافل على أثر ذلك لا ينبغي له دايما وابن هذا من مطلوب الشّيخ وامّا ما قيل كان كراهة ذلك لانّه يقتضى الانفراد عن النّاس ولعلّ الاجتماع معهم أفضل تقية أو مطلقا وأيضا يقتضى نوع عجلة كما لا يخفى فهو أيضا لا يدلّ على مطلوب الشّيخ وامّا أن يكون محمولا على ان جعل الوقت بعد النّافلة دائما لا ينبغي بل ينبغي امّا فعل النّافلة أو المصير إلى القدم والقدمين فيؤيّد إرادة اختلاف الفصل في المقادير لانّ الاعتبار بفعل النافلة ثم الفريضة بعدها كما جمع به الشّيخ ومن بايعه ثم انّ ما وقع في السّؤال بقوله البدائة أفيد الصّواب البدائة بالهمز والمدّ على ما أسلفناه في صدر الكتاب قال رحمه اللَّه روى ذلك الحسن بن سماعة أما السّند

329

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست