responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 328


كما هو الظَّاهر إلَّا أن يقال انّ هذا الخبر يدلّ على انّ قامة رحل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كانت ذراعا ولا يدلّ على حصر القامة في الذّراع فانّ هذا وإن كان بعيدا الَّا انّ المقام مقام التّوجيه اللَّغة في القاموس الرّحل مركب البعير وما يستصحبه من الأثاث وقد صحف بعضهم اللَّفظ فجعله بالخاء المعجمة فإذا تمهّد هذا فنقول انّ ما ذكره الشّيخ بعد نقل هذين الخبرين من الدّلالة على ما ادعاه محلّ تأمّل امّا أوّلا فلانّ بعض الأخبار المتقدّمة صريحة في نفيه كما قدّمناه وما قاله رحمه اللَّه من حمل القامة على الذّراع لا ينفى الاختلاف لان ما وجه به القدم يقال في القامة بتقدير كونها غير الذّراع وقوله لا يتجاوز مقدار الذّراع محلّ كلام وكذلك ما ادعاه من دلالة قوله عليه السّلام لعمر بن حنظلة ومن معه وامّا قوله وما دون ذلك يكون مجزيا ولعلَّه أراد به انّه مع عدم تجاوز المقادير بكون الفعل مجزيا ومع التّجاوز لا يجرى على أن يكون أدّى الفعل على جهة الموافقة للشارع بناء على اعتقاد الشّيخ قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه الحسن بن محمّد أمّا السّند فان الطَّريق إلى الحسن بن سماعة هو نفسه كما تقدّم وكذلك عبد اللَّه بن جبلة وابن بكير وامّا بكير أبوه فقد تقدّم أيضا أما المتن فانّ ما يتضمّنه من قوله عليه السّلام لأبعد من الإعادة كما ان ما وقع بعده بقوله لأبعد من العود إشارة امّا إلى انّ الصّلاة مع الغيم مبنيّة على ظنّ دخول الوقت واعتبار العلم أولى وامّا إلى انّ الوجه فيه وقوع الصّلاة في غير وقت الفضيلة على أن يكون المراد بزوال النّهار ذهاب أكثره بحيث وقعت الصّلاة بعد المثل ونحوه لا زوال الشّمس وامّا ما قاله الشّيخ في توجيهه من انّ ذلك فعل من لا يصلَّى النّوافل فهو غير وجيه لأنّ فعل النّوافل على تقدير جواز اتباع الظن في الوقت لا مانع منه كما جاز فعل الفريضة بالظنّ ولا يظهر من الخبر عدم فعل النّوافل وامّا احتمال فعلها واتّفاق كونها قبل الوقت فيكون صلَّى بغير النّوافل لا يساعده السّؤال والجواب ثمّ انّ ما وقع عن الشّيخ ههنا لا ينافي ما قاله في التّهذيب من انّ ما دلّ على التّأخير إلى القدم محمول على من يصلَّى النوافل وذلك لأنّ مراده ممّا ذكره ههنا عدم الاستمرار على ترك النّافلة لا على عدم فعل الصّلاة في أوّل الوقت أو ان فعل الصّلاة في أوّل الوقت إذا اقتضى ترك النّاقلة كان مرجوحا من هذه الجهة فليتأمّل وما تضمّنه من قوله وانّما يسوغ ذلك الخ أراد به انّ الاستمرار

328

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست