responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 326

إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)


والخبر المبحوث عنه يتناول غيره وهو ما بعد الأربعة وما قبل القدم امّا ما يتضمّنه الرّابع فهو كالثّالث ثمّ انّ الخامس ربّما دلّ على انّ الاعتبار بالقدم للظهر والاثنين للعصر بدلالة قوله ( ع ) النّصف من ذلك أحبّ إليّ ثمّ انّه يدلّ على رجحان هذا القدر فيؤيّد احتمال أن يكون اختلاف المقادير في الاخبار أمان اختلاف الكمال لا بمجرّد فعل النّافلة طولا وقصرا فلا يتمّ الاستدلال به على انّ الاعتبار بفعل النّافلة على الاطلاق امّا السّادس فمن الأصحاب في فوايد الكتاب قال انّه مرويّ في الكافي بطريق وهو واضح المتن ويستفاد منه وجه الجمع بين الرّوايات انتهى وهذا كما ترى يدلّ على انّ وجه الجمع بينها من جهة تفاوت وقت النّافلة بالقصر والطَّول والظَّاهر من الخبر الخامس ما يدلّ على انّ التّفاوت يكون بالفصل والكمال وامّا السّابع فيدلّ على صيرورة النّافلة بعد القدمين قضاء وبعد الأربعة اقدام الَّا انّه يخالف بظاهره ما في باب زيادات الصّلاة من يب عن الحسن بن محبوب عن على رياب عن زرارة قال قلت لأبى جعفر عليه السّلام بين الظَّهر والعصر حدّ معروف قال لا وهذا الخبر مع صحته ربما يؤيد ان الاعتبار بفعل النافلة ولما كانت متفاوتة بالطول والقصر لم يكن بين الظهر والعصر حد معروف ولو كان ما دلّ على القدم والقدمين والأربعة والقامة محمولا على ظاهره من دون الحمل على فعل النّافلة طالت أو قصرت لكان الحد بين الظَّهر والعصر موجودا إلَّا أن يقال انّ المراد من ذلك نفى الحد من حيث انّ مراتب الفضل غير منحصرة في حد بل السّبحة والقدم والقدمان والقامة للظَّهر يقتضى عدم الحدّ المعروف ومن ههنا لا منافاة بين الأخبار من هذا التّحديد ونفى التّحديد على ما لا يخفى على من له قلب أو القى السّمع وهو شهيد ثمّ انّ ما يتضمّنه الخبر المبحوث عنه من قوله إلى أن يمضى الفئ ذراعا لعل المراد به ما يحدث من ظل الشاخص بعد الزوال وهو مشتق من فاء إذا رجع ثم ان قوله عليه السلام إذا بلغ فيك ذراعا صريح في انّ الفئ في الشّخص لا في ظلَّه الأوّل الباقي وهذا كما يدفع القول بالمماثلة بين الظلّ والزّايد والأصل كذلك يدفع التّوجيه الآتي من الشّيخ في انّ المراد بالقائه الذّراع اللغة في الصّحاح السبحة التّطوع من الذكَّر والصّلوة يقول قضيت سبحتي قال رحمه اللَّه قال ابن مسكان إلى قوله وحسين القلانس أفيد انّه هو الحسين بن المختار القلانسي وقد أسلفناه في غير موضع واحد ثقته وجلالته وان رميه بالوقت خطأ قال رحمه اللَّه والَّذي يدلّ على انّ القامة عبارة عن الذّراع والقدمين ما رواه الحسين الطَّاطري أما السّند فان فيه عليّ بن الحسين الطَّاطري من وجوه الواقفة ثقة في النّجاشي وفى الطَّريق إليه جهالة ومحمّد بن زياد

326

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست