responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 325


النّجاشي امّا سند الخامس ففيه ابن جبله وقد تقدّم وذريح ثقة اما سند السّادس ففيه الحسن بن الحسين اللَّؤلؤي وفيه كلام امّا سند السّابع ففيه الحسين بن سعيد وأفيد هو الحسين بن أبى سعيد المكارى من وجوه الواقفة ولكنّه ثقة يركن إلى روايته واسم أبيه أبى هاشم بن حيان محمّد بن سنان ويحتمل أن يكون هو القايل في قوله قال زرارة قال ابن مسكان اما المتن فمن الأصحاب من قال انّ ما تضمّنه هذه الأخبار من التّأخير إلى الذّراع والذّراعين والقدمين والأربعة مستحبّ لمن يصلَّى النّافلة ولعلّ هذا مأخوذ فما ذكره الشّيخ في التّهذيب ثمّ انّ ما تضمّنه هذا الخبر من قوله لمكان الفريضة وفى صحيحة زرارة في الفقيه لمكان النّافلة بدلا عنه يدلّ ما وقع عنه ههنا انّ التّأخير عن القدمين لمكان تحصيل فضيلة الفريضة ثمّ انّه بقرينة ما في الفقيه يدلّ على مكان النّافلة لا تحقّق النّافلة ويؤيّده قوله تركت النّافلة من إرادة عدم فعلها وغير هذا من الأخبار يدلّ على ذلك وامّا ما تضمّنه الخبر الثّاني فهو قريب من الأوّل الَّا انّ قوله لئلَّا يؤخذ من هذه فيدخل في هذه ربّما كان طاهرا في إرادة وقت النّافلة والمراد تمييز كلّ من وقتي الفريضة للفضيلة والنّافلة امّا للفضيلة أو لغيرها ودلالته على عدم اعتبار فعل النّافلة ظاهرة وامّا الثّالث فيدلّ على انّ الفراغ من النّافلة يقتضى دخول الفريضة وفى الوقت احتمالات للفريضة ومن الظَّاهر تناوله لزيادة فعل النّافلة على القدمين للظَّهر والأربعة للعصر والقامة والقامتين على تقدير ان يراد بالقامة ما ذكره الشّيخ من انّها الذّراع وعلى تقدير إرادة مثل الشّاخص كما يدلّ عليه الرّواية السّابقة صريحا ويتناول فعلها فيما دون القدم وعلى هذين التّقديرين يلزم أن يكون ذكر القامة والقدم مخصوصا بما إذا انتهت النافلة إليهما واللَّازم من كلام الشّيخ انتهاء وقت النّافلة ودخول وقت الفريضة بالفراغ والظَّاهر من التّقدير خلافه والجمع غير منحصر فيما ذكره الشّيخ لاحتمال إرادة دخول وقت الفريضة على جميع التّقادير لكن يتفاوت الفضل في الفريضة والنّافلة و ح لا يتعيّن ما قاله الشّيخ الَّا انّ ما قاله اظهر في وجه الجمع غير انّ الظَّاهر منه حضر وقت النّافلة للظَّهر في القدمين والعصر في الأربعة

325

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست