responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 323


فالذّراع أربعة وعشرون إصبعا والقدم سبع الشّخص كما في اصطلاح أهل الهيئة ثم انّ الجمع بين هذه الأخبار ممكن ببيان أقل الوقت للنّافلة كما في القدم وأكثره كما في القامة وأوسطه كما في القدمين أو بحسب طول النّافلة وقصرها ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر الأوّل من قوله أو نحو ذلك يحتمل ان يراد به ما يتناول القدمين أو مقدار النّافلة إذا قصرت وما يتضمّنه من قوله الَّا في السّفر أو يوم الجمعة يدلّ على انّه إذا زالت الشّمس يوم الجمعة فالفضيلة للظَّهر في أوّل الزّوال أو فضيلة المختار في أوّل الزّوال الَّا انّ في بعض الأخبار ما يعطى فعل الرّكعتين في يوم الجمعة بعد الزّوال ولعل توجيهه بأنّه ان لم يفعل النّافلة فوقته أوّل الزّوال كما يتضمّنه هذا الخبر والَّا فلا ثمّ انّ ما يتضمّنه الخبر الثّاني فهو كالأوّل وامّا الثّالث فقد تضمّن الذّراع وهو قدمان وكذلك الرّابع والخامس وامّا السّادس فظاهر الدّلالة على اعتبار السّبحة وهى النافلة الَّتي يحتمل فعلها فيما يزيد الفئ على قدمين ونقصانه عن القدم فيحتاج الجمع بينه وبين ما دلّ على القدم والقدمين إلى توجيه زايد على ما تقدّم وذلك بان يقيد اطلاق هذا بما دلّ على القدم فيكون ويكون الفضيلة في فعل الظَّهر بعد القدم وان تمت النّافلة قبله وعلى تقدير العمل بانّ الأوّل للمختار كذلك وعلى ما سيأتي من الشّيخ ان ما قبل القدم أجزأ يشكل بانّ هذا الخبر يقتضى انّ ما بعد النّافلة لا يكون اجزاء فالتّقييد لعلَّه لابدّ منه أو يحمل الاجزاء على انّه إضافيّ وامّا السّابع فيدلّ على القامة وسيأتي من الشّيخ حملها على الذّراع ولكنّ الظَّاهر انّ المراد من القامة طول الشّخص وهو سبعة اقدام كما يظهر من الخبر الثّامن بكون فحينئذ يكون محمولا على منتهى وقت الفضيلة ثمّ انّ ما يتضمّنه هذا فتقيد بما يتضمّنه الثّامن ثمّ انّ ما فيه من قوله عليه السّلام وإذا كان طلك مثليك قد أفيد لعلّ المراد تحديد غاية التّأخير للابراد أي الدّخول في البرد وامّا احتمال كون المثل والمثلين بمعنى الذّراع والذّراعين كما في القامة والقامتين في صحيحة احمد بن عمر بن أبى شعبة الحلبي فبعيد جدا انتهى ما أفيد وبالجملة انّه لو حمل ذلك على انّ وقت النافلة يمتدّ إلى الميل وهو نهاية الوقت ممكن وما في الاخبار الآتية من انّ بعد القدمين لا نافلة محمول على عدم التلبّس بها ثمّ من الأصحاب من قال انّ امتداد النّافلة بامتداد الفريضة كما يستفاد من اطلاق

323

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست