responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 310


بين القصر والتّمام لأنّ الحمل لا يتوقف على الصّراحة بل الظَّهور كاف والحمل على التّخيير مع التّأكيد في رواية إسماعيل إذا عاد إلى الأخير مشكل ولا يخفى جواز أن يكون المراد منه إرادة عدم الفعل على وجه التعيّن لا مطلقا فلا ينافي التّخيير وقس عليه أمره إذا كان قوله خالفت قيدا للفعل أيضا فليتأمّل وفى المعتبر انّ رواية إسماعيل بن جابر اشهر في العمل امّا حمل الشّيخ فله وجه دلولَّى عليه دليل وما ذكره من الرّواية خاصّ بمن تقدّم من سفره اللَّهمّ إلَّا أن يقال انّ الجمع بين الأخبار ما ذكره للتّعارض وان لم يوجد ما يدلّ عليه من كلّ وجه والرّوايتان مؤيّدتان للجمع وفيه ان الجمع لا ينحصر فيما ذكر بل التّخيير ممكن كما ذكره الشّيخ وإن كان كلامه يقتضى الانحصار ممّن تقدم من السّفر والتخيير بالاستحباب دون الفرض والايجاب يريد به كون التّمام أحد الفردين الواجبين وانّما كان مستحبّا لكونه أكمل الفردين وفى كلام بعض الأصحاب انّ الوجوب التّخييري لا ينافي الاستحباب العيني وإذا عرفت هذا فلنعد إلى مقصود الشّيخ فنقول انّ كلامه ظاهر في انّ التّخيير ليس في الفردين فح لو سافر بعد دخول الوقت لا يكون الاتمام أفضل لكنّه مخير بينهما على حد سواء هذا ثمّ من الأصحاب في فوايد الكتاب ذكر انّ هذه الرّواية واضحة الدّلالة على انّ الاعتبار في التّقصير والاتمام بحال الأداء فتعيّن العمل بها ويؤيّدها عموم ما دلّ على انّ فرض المقيم الإتمام والمسافر انتهى ويؤيّده صحيحة عيص بن القسم قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يدخل عليه وقت الصّلاة في السّفر ثمّ يدخل بينه قبل أن يصلَّيها قال يصلَّيها أربعا ثم لا يخفى انّ جواز الجمع يقتضى أن يكون واجبا تخييريّا فليتدبّر اما سند الخبر الثّاني فهو موثّق بإسحاق بن عمّار عند المتأخرين وقد تقدّم القول فيه من حيث انّ النجّاشي لم يذكر القدح فيه من حيث المذهب اما سند الخبر الثّالث فهو ضعيف بالحكم بن مسكين بجهالته في الرّجال وفيه أيضا مع ذلك الارسال امّا سند الخبر الرّابع فانّ فيه محمّد بن عبد الحميد امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه الخبر الثّاني والثّالث فمن الأصحاب من قال يحتمل أن يكون المراد في هاتين الرّوايتين انّ الَّذي دخل عليه وقت الصّلاة وهو يريد القدوم من سفره إن كان لا يخاف فوت الوقت بتركها حتّى يصلَّى في البيت تماما صلَّى تماما وإن كان يخاف الفوت يصلَّى ركعتين قبل أن يدخل وامّا ما تضمّنه

310

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست