responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 309


الأشعري كما في الكافي ولعلّ الشّيخ تركه في البين للعلم به وامّا كون ذلك من حيث الغفلة عن عاده الكليني من البناء على الأسناد السّابق فإنّه كثيرا ما يفعل هذا في الكافي ولعلّ الشّيخ اعتماد على السّند السّابق بل قد يترك أكثر من واسطة فغير صحيح ههنا حيث لم يترك الواسطة في هذا الخبر فلذا أفيد في الكافي عن الحسين بن محمّد عن معلَّى بن محمّد وهو الصّحيح والحسين بن محمّد بن عمران الأشعري وهو شيخ أبى جعفر الكليني لا معلَّى بن محمّد وانّما روايته عنه بواسطة الحسين وامّا الوشا فقد تكرّر القول فيه امّا سند الخبر الثّالث ففيه ابن فضال والظَّاهر انّه الحسين وان احتمل غيره أيضا وقد تقدّم حاله وامّا حال ما عداه من ولد فضال ففيهم من هو غير ثقة مع كونه فطحيّا وامّا بشير النبال فهو في رجال الصّادق عليه السّلام من كتاب الشّيخ مهملا ولكن أفيد انّه بشير بن ميمون بن سحار المكنّى بأبي أراكة الوابشي النبال وأخوه شجرة بن ميمون وابنا أخيه الحسن وعلى كلهم ثقات أحلاء من بيت الثّقّة والجلالة ويستبين ممّا رواه الكشي وممّا ذكره الشّيخ في مواضع من كتاب الرّجال انّه أعرف واجل من أخيه شجره امّا المتن فانّ الأوّل يدلّ على فعل الصّلاة أسين في الحضر إذا دخل في السّفر وقد دخل الوقت فيه وعلى فعلها أربعا في السّفراء اخرج بعد دخول الوقت في الحضر ولكن بعد وجود المعارض يحمل على التّخيير وامّا حمل ذلك على فعل الأربع والاثنين قبل الخروج وقبل الدّخول وهو بعيد جدّا الَّا انّ ما يتضمّنه الثّاني من قوله وأنت تريد فأتم يدلّ عليه لانّ ظاهره الإتمام قبل الخروج وان احتمل بعده كما ظنّه الشّيخ وامّا ما يتضمّنه الثّالث فيدلّ على انّ المعتبر في الخروج وقت الوجوب لا وقت الأداء ولكن لوجود المعارض يحمل على التّخيير وإن كان لفظ الوجوب بظاهره يأباه الَّا انّ ضرورة الجمع يقتضى العدول عن ظاهره قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخره أما السند فانّ فيه إسماعيل بن جابر وهو الجعفي وقد تقدّم امّا المتن فإنّه يدلّ على انّ المعتبر وقت الأداء لا وقت الوجوب ثمّ انّ ما يتضمّنه من قوله عليه السّلام فان لم يفعل فقد خالفت الخ يربط بالصّورة الثّانية أي قوله لا تفعل أو إلى الصّورتين معا أي فصل وقصر وان لم يفعل ومن الأصحاب من قال انّ رواية ابن مسلم غير صريحة ولو كانت صريحة لأمكن الجمع بينها وبين الرّوايات بالتّخيير

309

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست