responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 301


سابقا يخرجون عن الكثرة بمقام عشرة أيام منوية سواء كان ببلدهم أو غيره وبمقام عشرة ببلدهم وإن لم يكن بنية قال الأصحاب ثمّ قال وقد روى ذلك في المكارى عبد اللَّه بن سنان عن الصّادق عليه السّلام ومن ثمّ احتمل الشّيخ والمحقّق اختصاص هذا بالمكاري وجعل الباقين على التّمام وان أقاموا عشرة وهو بعيد هذا كلامه وامّا الشّيخ فقال في وجه الجمع انّ الإقامة خمسة فما دونها يوجب الاتمام مطلقا وأكثر يوجب القصر وقد تقدّم انّ الأكثر يتناول ما فوق الخمسة ودون العشرة ولعلّ مراد الشّيخ بالأكثر غير مدلول الرّواية ويريد بالتّمام في اللَّيل كالرّواية ثمّ انّها وإن كانت غير صحيحة الَّا انّ الصّدوق رواها بطريق صحيح وامّا الثّاني فإنّه بظاهره لا يدلّ على مطلوب الشّيخ لدلالته على انّ إقامة ما دون العشرة توجب الصّيام والتّمام والأوّل يدلّ على انّ الخمسة فما دونها يقتضى التّقصير نهارا والإتمام ليلا وتوجيه الشّيخ يقتضى وجوب الاتمام إذا تحقّقت إقامة خمسة أيّام فما دونها ثمّ انّ مفاد هذا الخبر اعتبار إقامة أكثر من عشرة أيّام والخبر الأوّل عشرة أيّام فقد ظهر انّ هذين الخبرين يدلَّان على العشرة وأكثر والحق الشّهيد في الدّروس العشرة الحاصلة بعد التّردّد ثلثين ولم يظهر وجهه ثمّ انّ العلَّامة والمحقّق قد الحق العشرة المنوية في غير البلد ومن الأصحاب من قال بدلالة الخبر المبحوث عنه عليه حيث وقع فيه أو في البلد الَّذي يدخله وهو بظاهره يشمل بلده وغير بلده وذلك على انّ ما في الفقيه بطريق صحيح من انّ المكارى إذا لم يستقر في منزله الَّا خمسة أيّام أو أقل قصر في سفره بالنّهار وأتمّ صلاته بالليل وعليه صوم شهر رمضان فان كان له مقام في البلد الَّذي يذهب إليه عشرة أيّام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر قصر في سفره وافطر ثمّ انّ الظَّاهر من هذا الخبر اعتبار الأمرين في العشرة ولم يظهر من الأصحاب غير الصّدوق من يقول به ثمّ لا يخفى جواز الاستدلال على تناول ذلك الحكم لغير بلده بما قاله العلَّامة في المختلف بهذه العبارة لنا ان حكم السّفر ينقطع بنيّة إقامة العشرة فدلّ على انّ إقامته هذا العدد يخرج المسافر عن السّفر ويوجب له حكم المقيم فإذا أنشأ أحدهم سفرا بعد إقامة هذه المدّة وجب عليه التّقصير لدخوله

301

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست