responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 284


في ضيعته التي لم يستوطنها ستّة اشهر كما قاله في المبسوط أخيرا قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه احمد الخ أمّا السّند فهو صحيح امّا المتن فما تضمّنه من قوله في ثلاثة برد قد أفيد في تفسيره وتصحيحه ان برد بضمّتين جمع بريد كما جدد جمع جديد واما برد بضمّ الموحّدة وفتح الرّاء مجمع بردة كما جدد جمع جده قال المطرزي في المغرب البريد البغلة المرتبطة في الرباط بقريب بريده دم ثم سمّى به الرّسول المحمول عليها ثمّ سمّيت المسافة به والجمع برد بضمّتين ومنه كان ابن عبّاس وابن عمر يقصران ويفطران في أربعة برد وهى ستّة عشر فرسخا ثمّ انّ ما ذكره الشّيخ فيه من موافقة العامّة هو اعلم به الَّا انّ المنقول عن الحنفيّة القول بأربعة وعشرين فرسخا والشّافعية ستّة عشر فرسخا وكذلك عن مالك واحمد والبريد فرسخان أو أربعة كما تقدّم في القاموس ثمّ من الأصحاب ذكر في فوايد الكتاب انّه لا يبعد أن يكون قد سال عن رجل معيّن فأجابه عليه السّلام على مذهبه انتهى وهذا كما ترى على ما نقلنا مذاهب العامّة ثمّ بعضهم قال انّ العمل بمنطوق الرّواية ممكن دون مفهومها فلعلَّه أراد به انّ التّقصير في الثّلثة لا يخالف ما دلّ على المقدار المذكور في الاخبار بل انّما ينافيه مفهومها حيث انّه يقتضى عدم القصر فيما دون الثّلثة هذا كما ترى انّ ظاهر السّؤال تحديد مقدار ما يوجب القصر ولعلّ احتمال كون البرد أقل ممّا نقل من القاموس وان بعد اما سند الخبر الثّاني ففيه أبو جميلة وأبو بصير وقد تقدّم ذكرهما امّا المتن فانّ ما ذكره الشّيخ فيه من الموافقة للعامّة لعلّ ذلك من جهة انّ بعض العامّة قايل بانّ التّقصير رخصة فيجوز الإتمام وقوله يجوز أن يكون الخبر محمولا على من يسير في اليومين أقل ممّا يجب فيه التّقصير فيجب عليه التّمام يرد عليه انّ ظاهر الخبر نفى البأس عن التّمام لا وجوبه وبالجملة فالحمل الأوّل هو الأول وما وقع عنه بقوله والَّذي يكشف عمّا ذكرناه الخ لعلّ مراده به انّه لا التفات إلى اليومين من حيث هما في وجوب القصر بل إلى المقدار المذكور في وجوبه العيني ولا ينافي ما تقدّم من الأخبار الدّالَّة على وجوب القصر في الأربعة عنده لانّه على التّخيير ومن الأصحاب من ظنّ انّ مراده بما ذكره اعتبار المقدار بالثّمانية فراسخ فيتوجّه إليه انّه لا احتياج إلى ذكر اخبار تدلّ عليه بعد ما تقدّم الاخبار الدّالَّة على الثّمانية مع انّ ما دون

284

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست