responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 281


عرضا وقيل ستّ والشّعير من أوسطه وقدرت بسبع شعيرات من شعر البرذون وما تضمّنه الخبر الرّابع وقد تقدّم الكلام فيه اللغة في الصّحاح الميل منتهى مدّ البصر من الأرض وفى القاموس البريد الرّسول وفرسخان اثنى عشر ميلا والمحقّق في المعتبر استدلّ على مقدار الميل بانّ المسافة يعتبر بمسير اليوم وهو يناسب ذلك وكذا الوضع اللَّغوي وهو مدّ البصر من من الأرض قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه عليّ بن إبراهيم إلى آخره أمّا السّند فواضح انّه حسن بل صحيح امّا سند الخبر الثّاني فهو صحيح اما المتن فلانّ الأوّل يدلّ بظاهره على القصر في بريد والثاني يدلّ على أدنى ما يقصر فيه المسافر يريد وما ذكره الشيخ من انّه لا تنافى بينهما وبين الخبرين كان الأولى أن يقول وبين الأخبار ثمّ انّ ما حمل عليه من إرادة الرّجوع لا يدلّ عليه خبر معاوية ولا على الرّجوع بل انّما يدلّ على انّه لو رجع بالفعل تحققت الثمانية بل الظَّاهر منه انّ البريد ذهابا يوجب التّقصير وكذلك البريد جائيا لأنّ السّؤال عن الأذني فلو اعتبر الذّهاب والاياب فتبعد عن الأدنى الَّا بتوجيه انّ الثّمانية ذهابا أعلى من الذّهاب والاياب معا ولكن الكلام في كون دلالة هذا الخبر على نيّة الرّجوع مع انّ ظاهر خبر محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام في بب قال سألته عن التقصير قال في بريد قلت بريد قال انّه إذا ذهب بريد أو رجع بريد اشغل يومه يدلّ على الرّجوع بالفعل في يومه لا مجرّد نيّته ثمّ انّ الصّدوق روى في الصّحيح عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر ( ع ) عن التّقصير قال بريد ذاهبا وبريد جاء وكان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إلى أتى ذباب قصر وذباب على بريد وانّما فعل ذلك لانّه إذا رجع كان سفره بريد من ثمانية فراسخ انتهى وهذا كما ترى لا تقييد فيه بالرّجوع في يومه الَّا أن يحمل ما يتضمّنه من الإطلاق على ما يقتضيه ذلك الخبر من التّقييد وامّا مجرّد إرادة الرّجوع فلا يظهر من هذا الخبر الَّا انّه سيأتي بصحيحة أبى ولاد ما يؤيّد هذا المراد ثم انّ ما ذكره الشيخ من التّخيير لا ينافيه ما تضمّنه خبر معاوية بن عمّار من توبيخ أهل مكَّة وذلك حيث يجوز هذا من حيث أنّهم قصد والتّحتّم والتعيين لا انّه فرد من الواجب وبالجملة ان ظاهر الشّيخ هنا انّ التّخيير في الأربعة

281

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست