responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 253


أي صار ذا عيب وعيبّة انا يتعدّى ولا يتعدّى فهو معيب ومعيوب أيضا على الأصل ثمّ انّ قولنا مدخول أو معيوب انّما يكون وصفا لما فيه الدّخل والعيب فلو كان عليه السّلام يروم هذا السّبيل لكان يقول أذن ذلك دخلا عليهم أو أذن هم يدخلون أي يعابون لا ذلك يدخل عليهم أي يعاب انتهى كلامه امّا سند الثّاني فظاهر أيضا ممّا تقدّم اما المتن فلأنّه قد تقدّم القول فيه ولعلّ الوجه في غسل باطن الكفين أو لا انّه محل الضرب على التّراب وغسل الظَّهر لأنّه محلّ المسح في التّيمّم ثمّ من الجايز تقييد الخبر الأوّل بهذا الخبر أو كون كلّ منهما على التّخيير اما سند الخبر الثّالث فلانّ فيه محمّد بن اسلم الجبلي وهو مهمل في النّجاشي ونقل عن ابن الغضايري انّه قال انّه يقال كان غالبا فاسد الحديث امّا الشّيخ فقد اتّفق انّه ذكر في رجال الباقر عليه السّلام محمّد بن اسلم الجبلي وفى رجال من لم يرو عن الأئمّة عليهم السّلام محمّد بن اسلم الجبلي روى عنه محمّد بن الحسين بن أبى الخطاب وفى الفهرست ذكره مهملا والرّاوي عنه محمّد بن الحسين ولكن جعله من رجال الرّضا عليه السّلام وعلى التّقادير فالحديث ضعيف وامّا عبد الرّحمن بن سالم فقد تقدّم وكذا عليّ بن أبى حمزة وأبو بصير كذلك امّا المتن فلأنّه يدلّ على غسل موضع الوضوء فتغاير الخبرين الأوّلين واحتمال حمل المطلق على المقيّد بعيد جدّا وكذلك كلام الشّيخ اما سند الرّابع فقد تقدّم حال رجاله اما المتن فهو كالأوّل وما قاله الشّيخ من الحمل على الاستحباب وهو وجيه بالنّظر إلى انّ اختلاف الأخبار في الكيفيّة دليل على عدم اللَّزوم لا من حيث معارضته الأخبار السّابقة حيث انّها تضمّنت النّهى عن التّغسيل في البعض والبعض يدلّ على انّه يدفن بالثّياب وكلّ من الأمرين لا ينافي ما دلَّت عليه هذه الأخبار الَّا من حيث دلالة ما تقدّم على انّ الواجب ما ذكر فيها وأنت خبير بجواز حمل المطلق على المقيّد ولعلّ الشّيخ ينظر إلى ما قلنا من أمارة الاستحباب في اختلاف مدلولات هذه الاخبار قال رحمه اللَّه ويزيد ذلك بيانا ما رواه سعد إلى آخره أما السند فلان فيه أبو جميله وهو المفضّل ابن صالح وقد تقدّم وامّا الحسن بن على فهو ابن فضال لروايته عنه امّا المتن فلأنّه يدلّ على جواز تغسيل الزّوج والرّحم من غير النّظر إلى العورة على الإطلاق

253

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست