responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 251


النجاشي وعمرو بن شمر ضعيف وجابر هو ابن يزيد الجعفي لرواية عمرو بن شمر ولم يوثقه بل قال انّه كان في نفسه مختلطا والشّيخ والعلَّامة في الخلاصة نقل كلام النّجاشي وحكى عن ابن الغضايري انّه قال جابر بن يزيد الجعفي الكوفي ثقة في نفسه ولكن رجل من روى عنه ضعيف فيمن أكثر عنه من الضّعفاء عمرو ثمّ قال قال ابن الغضايري وارى التّرك لما روى هؤلاء عنه والوقف في الباقي الَّا ما خرج شاهدا ومن ثمّ قال العلَّامة والأقوى عندي التوقف فيما يرويه هؤلاء عنه كما قال الشّيخ ابن الغضايري هذا كلامه فالخبر ضعيف اما المتن فقد يقال انّه لا يخلو من اجمال لأنّ الثّوب الَّذي يصيب الماء من خلفه يحتمل ان يراد به الميزر المذكور في الخبر الأوّل ويحتمل ان يراد به الثّوب الكامل وقوله يلفقه في العانة من تحت الستر أي ما يستر جميع البدن بحيث لا يشاهدونه وما قاله الشّيخ في وجه الجمع ففيه امّا أوّلا فلانّ قوله يحملهما على ضرب من الاستحباب ان أراد به انّ التّغسيل يستحبّ على الوجه الَّذي تضمّنته الرّوايتان ففيه انّ إحديهما تضمّنت الغسل مع الميزر وما تقدّم من الأخبار تضمّن بعضه النّهى عن الغسل ولا أقلّ من الحمل على الكراهة فكيف يستحبّ على الإطلاق إذا لم يباشر الجسم كلّ من الرّجل والمرأة ولو حمل النّهى على التّحريم مع المباشرة وحمل الاستحباب هنا مع عدمها ففيه انّ بعض ما تقدّم دلّ على عدم كشف ممّا في اللَّه بستره فلابدّ من حمل هذين الخبرين على كون الغسل مع السّاتر لكنّ الخبر الأوّل من هذا الخبرين يدل على الاكتفاء بالميزر فالاستحباب على الاطلاق لا وجه له وامّا ثانيا فلان حصر المانع في المباشرة لا يظهر وجهه بعد ما تقدّم ولو أراد بالمباشرة ما يتناول النّظر فالخبران لا يدلَّان على ذلك بل الأول منهما يدلّ على خلافه وامّا ثالثا فلانّ الظَّاهر من قوله الآتي أن يكون أوّل الكلام في المرأة إذا غسلت الرّجل والرّواية الثّانية تضمّنت الرّجل والمرأة ومقتضى حمل الرّوايتين على الاستحباب فيهما وقد عرفت الحال ولعلّ مراده بالكلام الأخير بيان زيادة حكم للمرأة كما يدلّ عليه قوله أيضا فيأكد ما ذكرناه من الأجمال قال رحمه اللَّه وامّا المرأة فقد روى أيضا إلى قوله يدلّ على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخره أمّا السّند فهو ظاهر ممّا تقدّم امّا المتن فلأنّه يدلّ على الاختصاص

251

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست