responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 247


جاز لها تغسيله محلّ اشكال لو لم يدّعى الإجماع فيه وادّعاء صدق الزّوجة فلا يخفى أيضا ما فيه قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح وكذا ما يتلوه من الأخبار الَّا الأخير فإنّه ضعيف وامّا صفوان فهو ابن يحيى كما وقع التّصريح به في الكافي ومنصور هو ابن حازم لرواية صفوان عنه امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه الأوّل يدلّ على جواز النّظر من كلّ الزّوجين إلى الآخر بعد الموت وامّا الثّاني فهو صريح في التّغسيل بدون ثوب بل يكفى ما يستر العورة فقط ثمّ المنقول عن العلَّامة والشّهيد في الذّكرى أنّهما جعلاه دليلا على التّغسيل من وراء الثّياب ولا يظهر وجهه ثمّ انّ قوله ونحو هذا الخ يحتمل نصبه على المفعوليّة عطفا على ما قبله ويحتمل الرّفع على الابتداء والخبر يلقى وعلى الأوّل حمله يلقى مستأنفة وعلى التّقديرين إشارة إلى المحرّم امّا ما يتضمّنه الثّالث فهو كالأوّل من جهة الزّوجة إذا ماتت والرّابع فهو يشمل التّغسيل فوق الثّياب وعدمه فيكون مطلقا ثم انّ الشّيخ حمل ما يتضمّنه هذه الأخبار على المقيّد ظنّا منه انّه مطلق وهذا كما ترى حيث انّ في بعضها التّصريح بالاكتفاء بستر العورة فقط وكلام الشّيخ يعطى سابقا عدم جواز التّغسيل لا فوق الثّياب وعدمه فيكون مطلقا ثم انّ الشّيخ حمل ما يتضمّنه هذه الأخبار على المقيّد ظنّا منه انّه مطلق وهذا كما ترى حيث انّ في بعضها التّصريح بالاكتفاء بستر العورة فقط وكلام الشّيخ يعطى سابقا عدم جواز التّغسيل الَّا فوق الثّياب وقوله انّ الحكم الواحد إذا ورد مقيّد أو مطلقا الخ لو كان في هذه الأخبار اطلاق وليس كذلك لأنّ بعضها كالصّريح من حيث التّعليل وبعضها الصّريح كما قيل فح يمكن الحمل على الاستحباب في السّاتر بعد الصّراحة في بعض هذه الأخبار واختلاف مدلولات الأخبار الأوّل والتّعليل الواقع في بعضها بالعدّة وعدمها لا يفيد التّأسيس لما تضمّنه بعض الأخبار من التّغسيل فوق الدّرع مع مشاهدة الوجه ونحوه وبعضها ورد بالقميص والأمر فيه كذلك امّا ما قاله الشّيخ من ان الحكم انّما يسوغ الخ فصحيح لو كان التّقييد من كلام الأمام عليه السّلام لا في السّؤال الَّا في خبر أبى بصير حيث وقع التّقييد فيه من الأمام عليه السّلام في بعض هذه الأحكام وخبر أبى الصّباح السّابق ومن ههنا ظهر

247

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست