responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 246

إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)


النّجاشي والشّيخ لم يذكر الوقف مع ذكر التّوثيق والأوّل أرجح وامّا الحسن بن محمّد الكندي فهو الحسن بن سماعة الواقفي الثّقة لرواية حميد بن زياد عنه كما في النّجاشي والفهرست والارسال في السّند ممّا لا يخفى امّا المتن فلأنّه يدلّ على ما ذكره الشّيخ من تغسيل المرأة للرّجل من وراء الثّياب ان جعل قوله هذا متعلَّقا بقوله تغسل امرأته كما هو الظَّاهر وامّا لو جعل متعلَّقا بقوله تصب عليه النّساء فلا امّا سند الخبر الثّاني فهو حسن بالوشا وقد تقدّم امّا المتن فلأنّه لا يظهر وجه الدّلالة فيه على المطلوب ولعلّ ذلك بدلالة قوله ويلف على يديها خرقة الَّا انّ مثل هذا لا يصدق عليه من وراء الثّياب مضافا إلى طهور العود إلى غير الزّوجة امّا سند الخبر الثّالث فهو صحيح امّا المتن فلانّ ما ذكره الشيخ في دفع المنافاة وهو بعيد عن ظاهر التّعليل الَّا انّه في مقام التّوجيه وما ذكر من انّ الرّجل لا يجوز أن يغسلها الَّا من وراء الثّياب ينافي ما قدّمناه من دلالة كلامه على الأولويّة ثمّ انّ ما في أوّل الباب من الرّواية بظاهرها ينافي هذه الرّواية لتضمّنها ادخال يده تحت القميص ومعنى هذه انّه ليس منها في عده وهو يدلّ على عدم الجواز وفى هذه الرّواية دلالة على انّ المرأة لو خرجت من العدة ليس لها أن يغسله والمفهوم هنا ربما يدّعى صراحته من حيث انّ الظَّاهر كون ما ذكر عليه وإذا انتفت انتفى معلولها إلَّا أن يقال ان فرض بقاء الميّت إلى انقضاء العدة بعيد والتّعليل انّما هو للفرد المعروف لا لاخراج غيره مضافا إلى ما يظهر من الشّهيد الأوّل وتبعه الشّهيد الثّاني في الرّوضة في انّ الحكم بجواز تغسيل المرأة للرّجل وان خرجت عن العدّة اجماعي وذلك حيث قال ولا يقدح انقضاء العدّة في جواز التّغسيل عندنا بل من وجب جاز لها تغسيله وان بعد الفرض ثمّ انّه ربّما يمكن حمل الخبر على التّغسيل من دون الثّياب ويكون العلَّة كذلك لا لمطلق التّغسيل كما ينبّه عليه حكم عدم تغسيل الرّجل فانّ جوازه لا ريب فيه من الأخبار و ح لابدّ من حمله على إرادة ما وراء الثّياب ثمّ انّ آخر الخبر ح يؤيّد أن يكون العلَّة في أوّله غير مستعملة فيما ينافي ما قلناه الَّا انّه لا اشكال فيه بعدما نقلنا عن الشّهيدين ولكن ما قاله الأخير منهما من انّها لو تزوّجت

246

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست