responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 245


باب غسل الرّجل امرأته والمرأة زوجها أخبرني الشيخ إلى آخره أمّا السّند فهو حسن بل صحيح امّا المتن فلأنّه يدلّ على انّ الزّوجة تغسل الرّجل أو القرابة امّا الزّوجة فتغسل الزوج لها بادخال يده تحت القميص وما تضمّنه السّؤال من قوله ليس عنده الَّا النّساء لا يدلّ على اختصاصه بحال الضّرورة لأنّه سؤال عن بعض افراده سيّما ههنا اخبارا مطلقة وامّا حمل المطلق على المقيّد انّما يلزم إذا كان في الجواب لا في السّؤال وعلى انّا لو قطعنا النّظر عن هذا كلَّه فنقول حمل المطلق على المقيّد بشرط أن يكون بينهما منافاة وذلك انّما يتمّ على تقدير حجيّة الوصف ليدلّ وصف المقيّد على النّفي عمّا عداه ثمّ انّ الموجود في نسخ هذا الكتاب وتصب النّساء عليه الماء والمجرور في علميه عايد إلى الميّت وفى نسخ الفقيه وتصب النّساء عليها الماء وهذا كما ترى اما سند الخبر الثّاني فهو صحيح امّا المتن فلانّ فيه اطلاق التّغسيل من وراء الثّياب الَّا انّه محمول على ادخال يده تحت القميص كما يظهر من الخبر السّابق حملا للمطلق على المقيّد اما سند الخبر الثّالث فهو موثّق اما المتن فلانّ فيه تقييدا أيضا الَّا انّه مصرّح بغسل اليدين إلى المرافق وهذا غير مدلول الأوّلين فيمكن حمل ما يتضمّنها من الإطلاق على هذا المقيّد عند من يعمل بالموثق ولعلّ الشّيخ فهم من قوله المرافق مرافق الغاسل يعنى انّه يدخل يده إلى المرافق والمراد باليد ما يشمل اليدين والَّا لكان من الأخبار المنافية للأوّلين وهكذا القول فيما يتضمّنه الرّابع الضّعيف بسهل بن زياد امّا سند الخامس فهو صحيح اما المتن فلأنّه يتضمّن سقوط التّغسيل مع عدم ذكر حمار وسيأتي ما ينافيه امّا سند السّادس فهو ضعيف بسهل وعليّ بن النّعمان ثقة كما تقدّم امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه هذا الخبر والأخبار السّابقة عليه كما ذكره الشّيخ هو تغسيل المرأة من وراء الثّياب لكن ظاهر الشّيخ انّه ليس على التّعيين حيث قال وامّا المرأة فانّ الأولى أيضا وسيأتي منه يعطى التعيين في جانب الرّجل كما سيأتي ما يدلّ على التّقييد بعدم النّساء إذا ماتت المرأة وعدم الرّجال إذا مات الرّجل والمنقول عن المرتضى وجماعة منهم الشّيخ في الخلاف جواز تغسيل كلّ من الزّوجين الآخر مجرّدا مع وجود المحارم وعدمهم قال رحمه اللَّه والَّذي يدلّ على ذلك ما رواه حميد بن زياد إلى آخره أمّا السّند فلانّ فيه حميد بن زياد وهو ثقة واقفيّ على ما ذكره

245

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست