responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 238


وفى عمه ابن أبى عمير ثمّ انّ عليّ بن محمّد الَّذي يروى عن سهل هو العلان الرّازي الثّقة اما المتن فلأنّه يدلّ على العمل بقول أبى عبد اللَّه عليه السّلام في غسل الثّوب وإعادة الصّلاة ثمّ انّه رحمه اللَّه جعله دالَّا على انّ قول الإمامين عليهما السّلام محمول على التّقيّة وهو صحيح الَّا انّه بظاهره ينافي ما تقدّم من الشّيخ انّ نجاستها ممّا عليه اجماع المسلمين ولعلّ المراد من ذلك بقية الحكام في زمانهم عليهم السّلام قال ولد الشّهيد الثّاني انّه لا ريب انّ فيما تضمّنه هذا الخبر من الأمر بالأخذ بقول أبى عبد اللَّه عليه السّلام بعد ما تقرّر في السّؤال دلالة على انّ الحكم في ذلك هو النّجاسة وانّ الطَّهارة لا تعويل عليها وبالجملة انّ الظَّاهر من تلك الأخبار السّابقة نجاسة الخمر وكذلك من ظاهر الآية وكذلك صحيحة عبد اللَّه بن سنان حيث قال سئل أبى أبا عبد اللَّه ( ع ) وأنا حاضر إني أعبر الذمي ثوبي وأنا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد على فاغسله قبل أن أصلي فيه فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام صلّ فيه ولا تغسل من أجل ذلك فإنّك أعرته إيّاه وهو ظاهر ولم يستيقن نجاسته فلا بأس أن يصلَّى فيه حتّى يستيقن انّه نجسه انتهى وهو يدلّ عليه لأنّ التّقرير يفيد نجاسته كما تقرّر في الأصول ثمّ انّ ما رواه الصّدوق في المقنع والفقيه لا بأس بالصّلوة في ثوب أصابه خمر لأنّ اللَّه حرّم شربها ولم يحرم الصّلاة في ثوب أصابتها لما كان مخالفا لعمل الأصحاب بل لاجماع الأمة حيث قالوا بنجاستها فيكون مردودا محمولا على التّقيّة من الحكام ولا يلزم من كونه في الفقيه أن يكون مرضيّا عند صاحبه لانّه حكم بان كلّ ما فيه من الأخبار يكون من الأئمّة الأطهار ولا ينافي حمله على التّقيّة وفى الفقيه أيضا لا يجوز الصّلاة في بيت فيه خمر ولعلّ النّهى في هذا الخبر محمول على الكراهة ثمّ انّ ظاهر الصّدوق في باب نزح الماء عن البئر بوقوع النّجاسة فيه هو هذا لأنّه تصدّى لبيان تقدير النزح من انّ الخمر إذا وقعت فيها ينزح الماء اجمع فهو يدلّ على انّه يقول بنجاستها والا لما ناسبت الباب من كل باب اللغة في القاموس البصاق كغراب والبصاق والبزاق ماء الفم إذا خرج منه قال رحمه اللَّه باب الثّوب يصيب جسد الميّت من الإنسان وغيره أخبرني إلى آخره أما السّند فهو حسن بل صحيح امّا المتن فلأنّه ربما يدعى انصرافه إلى ميّت الآدمي وما ذكره الشّيخ في آخر الباب يعطى هذا أيضا

238

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست