responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 237


ولا فرق بينه وبين غيره من اليهودي والمجوسيّ في هذا الحكم وتلك الرّواية انّه سأل عن احتجاج موسى عليه السّلام انّه سأله عن رجل اشترى ثوبا من السّوق البس لا يدرى لمن كان هل تصحّ الصّلاة فيه قال ان اشتراه من مسلم فليصلّ فيه وان اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّ فيه حتّى يغسله انتهى وهو صريح في المدّعى وهو على وفاق ما يدلّ عليه ظاهر الآية الكريمة بقوله العزيز : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ » لأنّها يشمل عبدة الأصنام وغيرهم من اليهود والنّصارى بدلالة قوله تعالى : « قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ الله وقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ الله » إلى قوله سبحانه : « عَمَّا يُشْرِكُونَ » ثمّ النّجس بفتح النّون والجيم معا مصدر وفيه مبالغة ما لا يخفى كما في قولنا زيد عدل فكأنّهم تجسّموا من النّجاسة وبشهادة صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال سألته عن رجل صافح مجوسيّا قال يغسل يده ولا يتوضّأ امّا سند الخامس فلانّ فيه الحسن بن موسى الخياط وهو مهمل في الرّجال فالخبر ضعيف من جهته ولكن في ست ابن موسى له أصل فالحديث حسن به امّا المتن فلأنّه يدلّ على انّه لا بأس بإصابة الخمر لا الطَّهارة إلَّا أن يقال كما قيل في الرّابع واحتمال كون الطَّهارة من حيث عدم العلم ببقائه في الفم وهو بعيد لأن الظاهر من السّؤال تحقّق كونه خمرا والحق ان يقال انّ الأحاديث المؤذنة بنجاسته أكثر وينجبر ضعف بعضها به بل بالإجماع المنقول على نجاسته عن المرتضى وابن زهرة وغيرهما اللَّغة مج الرّجل الشراب من فيه إذا لفظه ورمى به قال رحمه اللَّه والَّذي يدلّ على انّ هذه الأخبار خرجت مخرج التّقيّة ما أخبرني به الشّيخ إلى آخره أمّا السّند فهو مشتمل على ثلاثة طرق عن محمّد بن يعقوب اثنان صحيحان وثالثها ضعيف بابن زياد ثمّ انّ الحسين بن محمّد في الأوّل هو الأشعري الثّقة القمي أبو عبد اللَّه كما ذكره الشّيخ في الرّجال الَّا انّه اشتبه عليه الأمر حيث قال الحسين بن احمد بن عامر الأشعري والصّواب بن محمّد والنّجاشي وان أصاب في ذلك لكن جرى قلمه في شئ آخر وذلك حيث قال الحسين بن محمّد بن عمران بن أبى بكر الأشعري القمي أبو عبد اللَّه ثقة له كتاب النّوادر ثمّ قال عن محمّد بن يعقوب عن الحسين وقال في عبد اللَّه بن عامر بن عمران بن أبى عمير الأشعري أبو محمّد ثقة انتهى وهذا ترى حيث جعل أبى بكر في عمران

237

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست