responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 233


الجنابة وذكر هنا احتمال الجنابة من حرام وعرق فيه والخبر يأبى عنه ظاهر أو مثله عن مثله غريب وفى التّهذيب قال لا يجوز أن يكون المراد بهذا الخبر الَّا من عرق في الثّوب من جنابة إذا كانت من حرام وقال رحمه اللَّه لأنّا قد بيّنّا انّ نفس الجنابة لا يتعدّ إلى الثّوب وذكرنا أيضا انّ عرق الجنب لا ينجس الثّوب فلم يبق معنى يحمل عليه الخبر الَّا عرق الجنابة من حرام انتهى وهذا كما ترى كيف يصحّ الاستدلال بهذا الخبر على ذلك المدّعى امّا سند الخبر الثّاني ففيه النّصر ويحتمل أن يكون ابن سويد احتمالا أقرب من كونه ابن شعيب المجهول وامّا أبو بصير فهو ليث المرادي كما ظنّه الفاضل الأسترآبادي لرواية عاصم بن حميد عنه وفيه انّه قد يروى عن يحيى فيكون أبو بصير دايرا بينهما فالحديث موثق جدّا امّا المتن فلأنّه يدلّ عليه كالأوّل بل هو بمعزل عن احتمال الجنابة من حرام لانّ قوله عليه السّلام امّا أنا فلا أحبّ أن أنام فيه يأبى ذلك إلَّا أن يقال باحتمال بعيد وذلك بان يراد كون غيره لو أجنب من حرام لا ينام فيه عليه السّلام بتقدير لبسه وما قال رحمه اللَّه من صراحته في الكراهة وهو قريب ولعلّ وجه الكراهة بعد خلوّ الثّوب من النّجاسة ولكن القول بنجاسته من عرق الجنب من حرام في المختلف حكى عن الشّيخين وابن البراج وفى رسالة علي بن بابويه امّا سند الخبر الثّالث فهو صحيح والاضمار غير قادح فيه امّا المتن فلأنّه يدلّ بظاهره على التّجفيف بالثّوب إذا لم يكن النّطفة رطبة والحال فيه لا يخلو من خفاء لأنّ ما ذكره الشّيخ في توجيهه وهو وجيه الَّا انّ الخفاء من حيث انّ موضع المنى إذا لم ينشف به فلا فرق بين الرّطب واليابس ومن الجايز ان يقال انّه أراد انّ النّشف بالثّوب إذا لم يعلم بإصابة الجنابة له لا بأس به إذا كانت يابسة بمعنى عدم العلم بها لكونها يابسة واليبس ح يكون سبب عدم العلم بخلاف ما إذا كانت رطبة فانّها تتحقّق غير تامّ لانّ عدم العلم بإصابة النّجاسة يقتضى جواز التّنشف به والرّطوبة المذكورة ان كانت يعلم قبل التنشف فلا فرق وان كانت بعد فكذلك الَّا أن يحصل العلم بإصابتها مع اليبوسة على تقدير علمها كذلك إلَّا أن يقال انّه على تقدير اليبوسة إذا وقع التّنشّف بالثّوب وبقيت اليبوسة فالعلم حاصل بعدم الإصابة بخلافه مع الرّطوبة لاحتمال الإصابة من حيث الاشتراك في الرّطوبة ولعل هذا

233

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست