responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 232


العطَّار لرواية عبد اللَّه بن جعفر وهو الحميري عنه ومرتبته مرتبة أيّوب بن نوح وذلك بخلاف محمّد بن عبد الحميد الرّاوي عنه ابن الوليد وهو متأخّر وأبو جميلة مهمل في الفهرست ومن رجال الصّادق عليه السّلام من كتاب الشّيخ والعلَّامة قال انّه ضعيف كذّاب وهو اعلم بالمأخذ امّا المتن فلا يخلو من تشويش وذلك لأنّ الظَّاهر منه انّ الحايض إذا لبست ثوبا واحدا إلى حين تطهر وكانت لها أثواب فلا تصلَّى فيه حتى تغسله لأنّ الغالب عدم خلوّه من إصابة النّجاسة وان تعدد عليها صلَّت في الأعلى لبعده عن النّجاسة وان لم يكن لها الا ثوب واحد فإنه يكفيها أن تغسل بدنها حين الطمث ثم تلبسه فإذا طهرت صلَّت فيه وان لم تغسله وما وقع عن الشّيخ بقوله فيحتمل ما قلناه في الخبر الأوّل إشارة إلى انّ غسلها الثّوب في أوّل الرّواية لعدم خلوّها من النّجاسة لا من جهة العرق وقوله انّه محمول على الاستحباب لا وجه لعدم ذكره في الأوّل أيضا بل الأولى أولى لأنّ الاستحباب فيه يقتضى الغسل في الصّورة الأخيرة أيضا امّا سند الخبر الثّاني فلانّ فيه محمّد بن أبى حمزة وهو ابن الثّمالي لرواية أيوب بن نوح عنه وهما من أصحاب أبى عبد اللَّه عليه السّلام واحتمال غيره المذكور مهملا في رجال الصّادق عليه السّلام من كتاب الشّيخ غير قريب ثمّ انّ توثيق الثّمالي من الكشي بهذه الصّورة سالت حمدويه بن بصير عن علي بن أبى حمزة ومحمّد أخويه فقال كلَّهم ثقات فاضلون وحمدويه متأخّر عن هؤلاء لكنّه ثقة مقبول القول امّا المتن فلانّ قوله أحب ظاهر في الاستحباب وقوله ثوبا يلزمه لعلَّه أراد به ما ذكر في الخبر الأوّل أي الثّوب المستمرّ عليها إلى حين الطَّهر ومن المحتمل ان يراد به الثّوب الملاصق للجسم كما يراد بقوله صلَّت في الأعلى في الخبر الأوّل وعلى كلّ حال فقد عرفت من المعتبر الاجماع على العرق وامّا غيره فمن حيث مراتب النّجاسة وأحكام إزالتها تابعة لها اللَّغة في القاموس طمث كنصر وسمع حاضر الطمث المدنس والدّنس قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه سعد بن عبد اللَّه إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح امّا المتن فيدل على انّ المنى إذا أصاب الثّوب ولم يكن مع الانسان ولم يقدر على الغسل تصلى الَّا انّ التّقييد بالضّرورة مذكور في كلام بعض الأصحاب بدلالة ما يدلّ عليه بعض الأخبار والشّيخ ذكره في باب الرّجل يصيب ثوبه

232

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست