responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 229


مختصّة من حيث الثّوب وقد يقال انّ قوله عليه السّلام ذلك الوضوء بعينه يقتضى بظاهره انّه لو تعدّد لا يقضى الصّلاة وهذا كما ترى ويمكن الجواب عنه بإرادة الوضوء من الماء النّجس كما قدّمناه ثمّ انّ ولد الشّهيد الثّاني جزم بضعف هذه الرّواية من حيث الجهل بحال الكاتب انتهى وهذا كما ترى فإنّه أخبر علي بن مهزيار عن خط الأمام عليه السّلام وكون المجرور في خطه يعود إلى سليمان وهو بعيد وامّا ما وقع في الرّواية بقوله فان تحقّقت فقد حمله ولد الشّهيد الثّاني على وصول الماء بغير موضع الماء فلا ينبغي أن يذكر في الرّواية وقد يقال من المحتمل أن يراد بالوضوء الاستنجاء واستعماله في الاخبار موجود ويراد بعينه ما دام أثره موجودا من دون طهارة امّا قوله ( ع ) لأنّ الثّوب خلاف الجسد فلعلَّه أراد به انّ نجاسة الثّوب العينيّة خلاف نجاسة البدن الحكميّة ولو أريد بها في البدن النّجاسة العينيّة لم يناسب ما تقدّم من ذكر الفرق بين الثّوب النّجس والوضوء والغسل غاية الأمر انّه يبقى نجاسة البدن مسكوتا عنها ويمكن استعادتها من الرّواية حيث جعل قسيم الثّوب النّجس النّجاسة الحكميّة وإذا عرفت هذا فاعلم انّ ما استدلّ عليه الشّيخ من الرّواية من التّفصيل بعد ما فيه من الاجمال لا يخلو من اشكال ثمّ انّ ما تقدّم من الشّيخ في حكم الجاهل جعله مفروضا في الثّوب والأخبار المذكورة أكثرها في الثّوب وانّما ورد في الجسد رواية إبراهيم بن ميمون السّابقة وكذلك الأخبار الواردة في باب الدّم ثمّ انّ من الأصحاب قد ادّعى الإجماع على عدم الفرق بين الثّوب والبدن وامّا جهة إعادة الصّلاة فلم يظهر انعقاد الإجماع عليه والحديث المبحوث عنه فقد علمت أفادته امّا سند الخبر الثّاني فهو صحيح أيضا وعبد اللَّه بن محمّد لعلَّه أخو احمد بن محمّد بن عيسى الملقب ببنان على ما في الكشي من انّه قال وعبد اللَّه بن محمّد بن عيسى الملقّب ببنان أخو احمد بن محمّد بن عيسى والرّجل مجهول لكن لا يضرّ في الرّواية وفى التّهذيب في آخر زكاة الفطر حديث في سنده عن بنان بن محمّد عن أخيه عبد اللَّه بن محمّد وسليمان مجهول ولا يضرّ في الرّواية قال رحمه اللَّه باب عرق الجنب والحايض يصيب الثّوب أخبرني إلى آخره أمّا السّند فهو حسن بل صحيح وابن أذينة عمر بن أذينة وهو موثق كما تقدّم وأبو أسامة هو زيد الشحام بن يونس أو ابن موسى على ما في النّجاشي ولم يوثقه

229

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست