responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 228


يحكم بكونه منيا و ح فيه دلالة على اعتبار الأوصاف الخارجة للمنى كما هو المشهور ولكن ينبغي أن يعلم انّه ليس في هذا الخبر منافاة لما تقدّم في أوّل الباب من قوله عليه السّلام لا أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم اعلم لأنّ الظَّاهر من الخبر حصول العلم وبالجملة فالظَّاهر انّ هذا الحكم لا يخلو من اشكال قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه محمّد بن عليّ بن محبوب إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح لا ينافي ما قاله المحقّق في المعتبر من انّه حسن لانّه غير المعنى المصطلح عليه بل ما يشمله وأيضا يصح أن يكون مراده بالحسن ما يوافق الأصول ومن ههنا ظهر حال ما قيل من انّ هذه الرّواية حسنة لا يعارض الصّحيح ثمّ انّ هذا السّند في التّهذيب هكذا محمّد بن عليّ بن محبوب وسعد بن عبد اللَّه عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب امّا المتن فلأنّه يدلّ باطلاقه على عدم إعادة النّاسي وقيل انّه يستفاد من التّعليل أيضا العموم للوقت وخارجه وفيه تأمّل والمحقّق عمل به لأنّه صلَّى صلاة مشروعة مأمورا بها فيسقط الفرض بها ويؤيّد ذلك قوله ( ع ) غفر لأمّتي الخطأ والنّسيان ومن الظَّاهر عنه انّ الصّلاة المأتي بها مشروعة ولا معنى للمشروع الَّا ما وافق الشّارع وهو بعينه جار في الجاهل ثمّ انّ ما حمل عليه الشّيخ يتوقّف على أمرين أحدهما ثبوت دلالة الرّوايتين عليه وثانيهما ترجيح الحمل المذكور على الاستحباب وكلاهما في حيّز المنع امّا الأوّل فلأنّ رواية أبى بصير ان عنى بها ما يتضمّن لقوله عليه السّلام علم أو لم يعلم وهى غير صريحة في المطلوب وتوجيه الشّيخ لها لا ينفى احتمال غيره وقد ذكر الفاضلي الأسترآبادي احتمال أن يكون المراد بقوله عليه السّلام أخيرا في الرّواية إذا علم العلم في أثناء الصّلاة كما يدلّ عليه رواية أبى بصير السابقة ومع الاحتمال لا يتمّ المطلوب إلَّا أن يقال انّ ما احتمله الشّيخ فهو اظهر فتدبّر وامّا الثّاني فتوجيه الاستحباب فيه وترجيحه على توجيهه ظاهر كما قرّرناه آنفا وان أراد الشّيخ رواية أبى بصير السّابقة من حيث اطلاقها المتناول للنّاسي وغيره ففيه انّ مورد العلم في الأثناء ولا ملازمة للإعادة بعد الإتمام وامّا الرّواية الثّانية الَّتي ادّعى الشّيخ دلالتها على التّفصيل فالكلام فيها يتوقّف على انّ المراد بالوضوء بعينه الوضوء بالماء النّجس سواء كان الأوّل أو غيره فيكون الإعادة

228

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست