responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 227


الإصابة ونظر فلم ير شيئا ثم صلَّى ورأى عدم الإعادة لأنّ الشّكّ لا يرفع اليقين الرّابع انّ المستفاد من الرّواية الاكتفاء بغسل النّاحية الَّتي أصابها المنى الخامس ما تضمّنه الخبر من قوله ان رايته في ثوبي وأنا في الصّلاة قال ينقض الصّلاة بعيد إذا شككت في موضع فيه ثم رايته السّادس مقتضى قوله وان لم يشكّ الخ ان احتمال التّجدّد كاف في الحكم المذكور مطلقا والحال انّه قد يعلم الانتفاء كذلك ثمّ لا يخفى جواز أن يجاب عن تلك الأمور انسبه اما بين الأوّل فلانّ الرّواية ما تضمّنت الإعادة والشّيخ فيما تقدم قيّد إعادة النّاسي بالتّفريط فلا دلالة على مطلوبه من هذه الجهة وامّا عن الثّاني فلانّ وجهه ظاهر مع عدم النّسيان وامّا مع النّسيان ففيه اطلاق الإعادة سواء كان قصر في غسله وقد تقدّم من الشّيخ تقييده فلا يدلّ على مطلوبه إلَّا أن يقال انّ ما تضمّنه أوّل الخبر يلاحظ في ثانيه وهو اعتبار النّسيان وعدم الماء وان بعد الا انّ اعتبار النّسيان لابد منه في الخبر وامّا عن الثّالث فبأنّه يدلّ على عدم الاعتداد بالظَّنّ في النّجاسة وامّا عن الرابع فبأنّه قد تقدّم من الأخبار ما يدلّ على غسل الثّوب كلَّه مع الاشتباه إلَّا أن يقال بامكان الجمع بينهما بحمل الثّاني على الاشتباه فيه كلَّه وامّا عن الخامس فان فيه احتمالات أحدها أن يكون الكلام مرتبطا بما تضمّنه أوّل الخبر من نسيان النّجاسة ويدلّ ح على انّ النّاسي إذا ذكر في الأثناء يقطع الصّلاة لكن لا يخفى انّ قوله ان شككت لو جعل من تمام الكلام يشكل بأنّه على تقدير النّسيان لا وجه للشّكّ وثانيها أن يكون منقطعا عن الأوّل لكنّه لا يراد به مع العلم والشّك في الموضع إذ لو أريد مجرّد الشّكّ من دون العلم بالأصابة أشكل الفرق في الرّواية بين ما في آخرها وبين هذه المسئلة ثمّ يظهر من هذه الرّواية على هذا الاحتمال انّه لو لم يشكّ أوّلا ثم رآه لا ينقض الصّلاة وعدم الشّكّ يتحقّق بظنّ العدم والجهل بالنّجاسة وامّا عن السّادس فبان يقال انّ هذا الحكم صريح في الانقطاع عن السّابق أي حكم النّاسي الَّذي توجد فيه النّجاسة مع شكَّه في الإصابة احتمال في الكلام الَّا انّه غير وجيه عند النّظر التّام نعم قد يستفاد من الحديث انّ المنى لو وجد رطبا واحتمل التّجدّد من غير الواجد

227

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست