responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 226

إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)


من الرّواية انّ المراد إذا لم يعلم أصلا امّا لو علم بعد الوقت والنّجاسة لا ريب فيها و ح فذكر الماء غير لايق على الإطلاق والحاصل على انّ الاستدلال بهذا الحديث مبنيّ على ما ذكره الشّيخ وأيضا انّه يشكل استدلاله أيضا برواية عبد الرّحمن بن أبى عبد اللَّه السّابقة حيث قال فيها عليه السّلام فان كان لم يعلم فلا يعيد ووجه الاستدلال بانّا انّما حملناها على عدم الإعادة مع خروج الوقت لما رواه أبو بصير وذكر الرّواية السّابقة المتضمّنة لأنّه إذا علم بالنّجاسة في الأثناء يبتدي الصّلاة ثمّ ذكر رواية وهب بن عبدويه السّابقة أيضا حيث قال فيها بعيد إذا لم يكن علم انتهى كلامه وفيه انّ رواية أبى بصير تضمّنت الإعادة لو علم في الأثناء والملازمة بينه وبين العلم بعدها منتفية ثمّ قال فتقول هذان الحديثان دلَّا على الإعادة والأوّلان على عدمها والتنافي محال فلابدّ من حمل أحدهما على عين والآخر على أخرى وايجاب الإعادة مع خروج الوقت وعدمها مع بقائه غير معقول فتعيّن العكس ولأنّه في الوقت لم يأت بالمأمور به وهو الصّلاة في ثوب طاهر فيبقى في عهدة التّكليف وبعد الوقت خرج عن العهدة لأنّ القضاء شرع جديد انتهى وهو كما ترى لأنّ دفع التّنافي لا ينحصر فيما قاله بل يمكن حمل الإعادة على الاستحباب هذا ثمّ انّ ما وقع في الخبر بقوله ( ع ) الحمد للَّه كأنّه يريد به الشّكر على علمه بحدود الأشياء وبيانه للنّاس ثمّ لا يخفى انّه يمكن أن يكون المراد من قوله عليه السّلام علم أو لم يعلم استفهاما من الرّاوي أي المصلَّى علم قبلها أو لم يعلم ولهذا قال عليه السّلام إذا علم فعليه الإعادة فطريق مفهوم الشّرط إذا لم يعلم فليس عليه الإعادة فلا منافاة بينه وبين ما سبق وتأويل الشّيخ يعيد اما سند الخبر الثّاني ففيه عبد اللَّه بن جبله وهو واقفي ثقة وميمون الصّيقل مجهول امّا الحسن بن عليّ بن عبد اللَّه فهو ابن المغيرة الثّقة وامّا سعد فهو مشترك امّا المتن فلا يدلّ على ما ادّعاه الشّيخ الَّا بذكر ما اشتمل الخبر عليه من الأحكام وهى ستّة الأوّل ما تضمّنه صدره من انّه علم الأثر الَّا أن يصيب الماء يدلّ على انّ الماء غير موجود فلا تقصير الثّاني انّ مفاد الخبر انّه إذا لم يكن رأى موضع المنى مع علم الإصابة فعليه الإعادة الثّالث مفاد الخبر انّه لو ظنّ

226

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست