responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 224


الأخبار المنافية ظاهر المنافاة ويحتمل الحمل على الاستحباب وامّا ما قاله الشيخ من الحمل على ما إذا علم الإنسان وفرط وان لم يعلم أصلا الَّا بعد فراغه لم تلزمه الإعادة ففيه انّه لا يرفع تنافى الجميع إذ ذكر الأثناء في بعضها والنّسيان في بعضها ويشتمل بعضها الجهل أيضا وقوله انّ الاخبار المذكورة في باب احكام الدّماء يدلّ على التّفصيل فهو عن مثله غريب فانّ رواية محمّد بن مسلم في الجملة تدلّ على انّ النّاسي يعيد مع تضييع الغسل لكن مفهومها شامل لما إذا لم يره ولما إذا رآه ولم يضيّع غسله بل تعذّر عليه ومقتضى تفصيله هنا انّه إذا لم يعلم أصلا لا إعادة عليه فالتّفصيل مخل ببعض الأفراد وخبر إسماعيل الجعفي يدلّ على انّه إذا لم يكن رآه لا يعيد وان رآه يعيد فاطلاق الإعادة فيه قابل للتّقييد بخبر ابن مسلم الدّالّ على التّضييع وامّا خبر ابن أبى يعفور فله نوع اطلاق أيضا يقبل التّقييد وامّا خبر ابن أبى يعفور جميل فهو مجمل وان أمكن بيانه الَّا انّه لا يصلح للدّلالة على ما فصّله الشّيخ رحمه اللَّه اللَّغة في القاموس التكَّة بالضّمّ النّقطة والجمع النّكات قال رحمه اللَّه ويزيد ذلك بيانا ما رواه عليّ بن إبراهيم إلى آخره أمّا السّند فظاهر امّا المتن فلا يدلّ على ما ذكره الشّيخ من التّفصيل بل يشعر بانّ النّاسي عليه الإعادة ومع ظنّ إصابة النّجاسة أو توهمها ولم ير بعد النّظر بنضح الثّوب وهو خارج عن التّفصيل امّا سند الثّاني فهو ضعيف بابن سنان لأنّه محمّد مضافا إلى أبى بصير امّا المتن فيدلّ على الناسي من غير فرق بين من قصر في غسله أو لا وتقييده بما إذا قصر كما يستفاد من بعض الأخبار ليس بأولى من الحمل على الاستحباب لما في صحيحة العلا من عدم إعادة النّاسي كما سيأتي وكذا غيره من الأخبار واحتمال الحمل على عدم إعادة النّاسي خارج الوقت فيبقى ما دلت على الإعادة في الوقت يشكل بانّ ما ذكره الشّيخ من التّفصيل لم يتناوله وعلى تقدير توجيهه من دون النّظر إلى ما قاله الشّيخ يمكن ان يقال انّ الحكم بهذا التّفصيل يتوقّف على ما يدلّ عليه الدّليل وما يقال من انّ وجه الجمع لا يحتاج إليه وهو مردود فيما إذا أمكنت الاحتمالات ضرورة انّه يحتاج ترجيح بعضها على بعض إلى دليل ثمّ انّه يتوجّه إليه امكان أن يستفاد من التّعليل في خبر العلَّامة ما يتناول الوقت وخارجه ويؤيّد الاستحباب وما في خبر العلا سيأتي إن شاء اللَّه تعالى امّا سند

224

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست