responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 223


الرّواية يدلّ على الأثناء ومن ههنا اندفع ما قيل من أين دلالة صدر الرّواية على الأثناء والحال انّه يجوز أن يكون صلَّى الرّكعتين صلاة تامّة امّا سند الرّابع فهو صحيح ووهب بن عبد ربه مع إسماعيل بن عبد الخالق ثقة في النّجاشي امّا المتن فلأنّه يدلّ على الإعادة مع عدم العلم السّابق إذا علم بعد وربّما يستبعد الحكم في الرّواية من حيث انّ مفهوم الإعادة إذا علم علما سابقا على الصّلاة والحال انّ معتبر الأخبار يدلّ على عدم الإعادة على النّاسي حتّى انّ من الأصحاب من قال انّه لا يبعد أن يكون الأصل لا يعيد فتوهّم الرّاوي وأسقط حرف النّفي ومنهم من قال انّه لا حاجة إلى هذا التّوجيه لأنّ المفهوم إذا تحقّقت معارضة المنطوق له لا يعمل عمله وفايدة ذكر الشّرط لا ينحصر في النّفي عمّا عداه فإذا تقرّر هذا فنقول انّ ظاهر الأوّل من هذه الأخبار عدم الحكم بالنّجاسة الَّا مع العلم بها ومع عدمه لا يحكم بها وهذا لا ينافي شيئا من الأخبار المبحوث عنها لأنّ المفروض فيها العلم وامّا الثّاني منها فيدلّ على انّه لا يعيد إذا لم يعلم والظَّاهر منه انّه لم يعلم أصلا فيفيد بمفهومه بل بمنطوقه انّه إذا انتفى العلم بالكليّة ليس عليه الإعادة وانتفاء العلم بالكلَّيّة يتحقّق فيما إذا لم يعلم مطلقا ولو بعد الصّلاة ثمّ من الأصحاب من قال انّ اطلاق دلالة هذا الخبر على الجاهل محلّ تأمّل وامّا وجه استفادة انتفاء العلم بالكلَّية فمن حيث انّ الجملة الفعليّة في حكم النّكرة والنّفي موجود كما في قوله عليه السّلام في بحث البئر ماء البئر واسع لا يفسده شئ ثمّ انّ ما يتضمّنه الخبر الأوّل بظاهره يفيد الإعادة مع العلم السّابق إذا نسي وذكر بعد والبعديّة يتناول بعد الصّلاة وأثنائها فالمنافاة من هذه الجهة والثّالث من الأخبار الأوله فيه دلالة اجماليّة والثّاني من الأخبار المنافية عند الشيخ يدلّ على النّسيان كما تقدّم فينا في ثاني الأول مع قطع النّظر عن كون الجملة الواقعة فيه بمنزلة النّكرة وذلك من حيث اطلاق عدم الإعادة على من لم يعلم الَّا انّ المتبادر من عدم العلم الجهالة لا النّسيان والثّالث من الأخبار المنافية يدلّ على انّ العلم في الأثناء يقتضى الإعادة وثاني الأوّل يدلّ على عدم الإعادة مع عدم العلم فهو قابل للتّخصيص بغير الأثناء غاية الأمر فيه احتمال أن يكون ناسيا ثمّ علم في الأثناء وهذا لا ينافي كما في الأول لجواز التّخصيص أيضا ورابع

223

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست