responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 222


الصّدوق في الفقيه في كتاب الصّلاة منه بطريق صحيح عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا قلنا فمن صلَّى في السّفر أربعا أيعيد أم لا فقال ان كانت قد قرنت عليه آية التّقصير وفسرت له أعاد وان لم يكن قربت عليه ولم يعلمها فلا إعادة والَّذي يقتضيه النّظر في هذين الخبرين انّ عدم العلم بالمنع من الشّارع توجب العذر امّا لو علم المنع وجهل ما يتعلَّق به فلا عذر امّا سند الخبر الثّالث فهو صحيح أيضا امّا المتن فلأنّه يدلّ على عدم الإعادة وان أخبر صاحب الثّوب وذلك من وجهين أحدهما عدم علمه بحكمها كما يستفاد من الخبرين في الجملة وثانيهما عدم ثبوت نجاسته من اخبار صاحب الثّوب وفيه تأمّل لقبول قول صاحب اليد ولا يرد عليه ما قيل انّه محلّ تأمّل لأنّ الأخبار انّما تفيد الظَّنّ والاكتفاء به محلّ بحث والاقرار انّما يفيد في حقّ نفسه واخبار البايع بنجاسة الشّئ الَّذي باعه ربّما يقال بأنّه بثمر الخيار للمشترى و ح يدلّ على قبول قوله وفيه عدم معلوميّة ثبوت الخيار وبتقديره يجوز أن يكون ذلك لحصول النفرة من المبيع اللغة في القاموس العذرة فناء الدّار وأرداء ما يخرج منه وقد تقدّم ان الخرء هو العذرة قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه محمّد بن يعقوب إلى آخره أمّا السّند فهو ضعيف بسهل بن زياد وعليّ بن محمّد الرّاوي عنه علان الثّقة في النّجاشي امّا عبد الكريم فهو ابن عمر الملقب بكرام ثقة واقفي والحسين بن زياد فهو مجهول الحال وفى نسخة الحسن بن زياد وفيه الاشتراك في الرّجال امّا المتن فيدلّ على إعادة الصّلاة والظَّاهر انّه يشمل الوقت وخارجه وفى قوله ثم ذكر دلالة على النّسيان أيضا امّا سند الخبر الثّاني فضعيف بابن سنان وامّا ابن مسكان فهو عبد اللَّه لرواية ابن سنان عنه كما في النّجاشي وإبراهيم بن ميمون مجهول الحال في الرّجال امّا المتن فهو كالأوّل امّا سند الثّالث فهو ضعيف أيضا لرواية محمّد بن عيسى عن يونس وأبو بصير مشترك وما اتّفق من رواية عليّ بن الحكم عن محمّد بن عيسى لا مانع منه امّا المتن فلأنّه يدلّ على انّ من علم نجاسة الجنابة في أثناء الصّلاة يقطع الصّلاة سواء كان قبل الصّلاة عالما بها ونسي أو علم في الأثناء كما يدلّ على انّه لو علم بعد الفراغ نجاسة الجنابة بالدّم مضت صلاته ولا يخفى ان ترك الاستفصال يفيد عموم المقال ثمّ انّ الظَّاهر من قوله يبتدي الصّلاة ان أوّل

222

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست