بن النّعمان عند من يخص عمله بالصّحيح ولكنّ الخبر خاصّ بالغسل كما تقدّم وفى يب رواه أيضا في الصّحيح عن زرارة وفى الفقيه رواه أيضا و ح فالوحدة في التيمّم بدلا عن الوضوء لم يكن في خبر صحيح ورواية الكاهلي حسنة كما تقدّم قال ره فلمّا ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخره أمّا السّند ففيه ضرب من الاختلال فلذا وقع في التّهذيب رواه عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان وهذا هو الصّحيح لرواية الحسين عن ابن مسكان بواسطة ابن سنان لا بدونه ثمّ انّه محمّد لا عبد اللَّه فالسّند ضعيف اما المتن فلأنّه يدلّ على تعدّد الضّرب بل ربّما يظهر منه التّعدّد في أوّل الضّرب بان يضرب كلّ كف مرة أو بالكفين مرّتين أو لا والشّيخ لم يفهم الضّرب منه الَّا مرّتين مرّة للوجه ومرّة لليدين امّا سند الخبر الثّاني فهو صحيح امّا المتن فيدل على التّعدّد مطلقا سواء كان بدلا عن الوضوء أو الغسل امّا سند الخبر الثّالث فلانّ فيه العلا وهو ابن رزين ومحمّد هو ابن مسلم فالحديث صحيح امّا المتن فيدلّ على ما يدلّ عليه الثّاني والمرتين يراد به الضّربتين للتبادر ثمّ لا يخفى جواز العمل بالضربتين في التّيمّم مطلقا سواء كان بدلا عن الوضوء أو الغسل ثمّ انّ ما يدلّ على الضّربة الواحدة في الوضوء من الأخبار وهى غير سليمة كما عرفتها فان قلت صحيحة الأهوازي عن أبى جعفر ( ع ) يدلّ على ذلك وذلك حيث قال قلت كيف التيمّم قال هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين ثمّ ينفضها مرّة للوجه ومرّة لليدين الحديث قلت انّما يدلّ على ذلك إذا ثبت كون الغسل فيه مرفوعا على أن يكون كلام الأمام عليه السّلام قد تمّ بقوله هو ضرب واحد للوضوء وليس كذا لاحتمال كونه مجرورا عطفا على الوضوء فعلى هذا يكون المراد بالضرب هو النّوع وذلك كما يقال الطَّهارة على ضربين ترابيّة ومائيّة فهذا الخبر يتضمّن لتعدّد الضّرب في كلّ الوضوء والغسل ومن البين انّ الجمع بين الأخبار يقتضى حمل هذا الخبر على هذا ولكن بقي الكلام فيما يتضمّنه صحيحة زرارة في تيمّم عمار فتعيّن أن يكون كلّ منهما فردا للمأمور به وامّا المرتضى فقد اكتفى بضربة واحدة فيهما وجعل الثّانية مستحبّة وامّا المفيد في كتابه الأركان حكم بالضّربتين مطلقا ويؤيّده