responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 205


الإجماع على انّ الضّرب باليدين معا لازم والرّوايات المبحوث عنها كما ترى يتضمّن فضرب بيده ووضع يده وفى غيرها من الأخبار كما سيأتي ضرب بكفيّه وضرب بيديه ويمكن أن يحمل ما يتضمّنه الأخبار المبحوث عنها على ما يتضمّنه الأخبار الذي حمل المطلق على المقيّد ومن الأفاضل من تصدّى لتوجيه الجمع فقال الضّرب باليدين انّما يجب لوجوب مقارنة النّيّة للضّرب فلابدّ من الضرب بهما لأنّ المتأخّرة لم يقع لها إليه وهذا كما ترى قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه الحسين بن سعيد الخ أمّا السند فهو موثّق امّا المتن فلأنّه يدلّ بظاهره على مسح الذّراعين وما حمل عليه الشّيخ من التّقيّة له وجه ثمّ انّ المنقول فهو بعيد ثمّ من العجب انّه اقتصر على هذا الخبر من جهة المنافاة مع انّه سيأتي في الباب الَّذي بعد هذا ما يخالف الأخبار والمحقّق قال في المعتبر الحق عندي انّ مسح ظاهر الكفين لازم ولو مسح الذّراعين جاز أيضا عملا بالأخبار كلَّها لكن الكفان على الوجوب وما زاد على الجواز لانّه أخذ بالمتيقن انتهى ولعلَّه أراد بالجواز الاستحباب ولا يخ من اشكال في معنى الاستحباب لأنّه ان أراد بالمستحبّ انّ الزّايد عن الكف مستحبّ فيكون الاستحباب ح محمولا على معناه الأصولي فيرد عليه انّ القصد لو وقع من أوّل الشّروع لا يتمّ الاستحباب فيه ولو وقع بعد مسح الكف أمكن لكنّه لا يوافق مدلول الأخبار ولا ينطبق على ما قاله ابن بابويه على انّ المسح من المرفقين مضافا إلى انّ مدلول الخبر المبحوث عنه إلى المرفقين وان أراد من المستحبّ أفضل الفردين فيكون الانسان مخيّرا فلم يوافق الأخذ بالمتيقّن فليتدبّر قال رحمه اللَّه باب عدد المرات أخبرني الشّيخ رحمه اللَّه أمّا السّند فهو موثّق بابن بكير لأنّه ثقة فطحي كما قاله الشّيخ والنّجاشي لم يذكر شيئا منهما في شانه بل الكشي قد ذكر في موضع الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنه وذكر انّه فطحيّ في موضع آخر ثمّ انّ الخبر على التّقدير بمنزلة الصّحيح ثمّ انّ علي بن محمّد معطوف على علي بن إبراهيم وقوله جميعا قيد لسهل وإبراهيم بن هاشم وعليّ بن محمّد هو علان على الظَّاهر ثمّ لا يخفى انّ إبراهيم بن هاشم الواقع في هذا الخبر فهو ممدوح عند المتأخرين فيشكل ح كون هذا الخبر بمنزلة الصّحيح لأنّه انّما يصحّ ذلك إذا لم يكن بواقي رجالة الَّا ثقات إماميّون وامّا على تقدير كون هذا الخبر موثقا فيشكل الأمر فيه أيضا إلَّا أن يكون الحديث الحسن أشرف من الموثق كما هو المشهور اما سند

205

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست