يتضمّن ضرب يده عليه السّلام على البساط فيدلّ على اعتبار الضّرب دون الوضع ثمّ ان ضربه على البساط يجوز أن يكون التّعليم لا للعبادة ثمّ انّ ما تضمّنه من اعتبار مسح الوجه الَّذي هو أحد الأقوال الَّا انّه بمعارضة ما دلّ على مسح الجبهة فيحمل على الاستحباب أو انّه فرد للتّخيير لأنّه عليه السّلام بصدد التّعليم ثمّ لا يخفى انّ هذا يرجع إلى الأوّل لأنّ الاستحباب العيني لا ينافي وجوبه التّخييري ولعلّ الأوّل يرجع إلى الثّاني ح إلَّا أن يكون المراد منه أحد الفردين الواجبين من دون أن يكون أكلها كما لا يخفى ثمّ انّ من الأصحاب بعد ذكر هذه الرّوايات الدّالَّة على مسح الوجه قال وبهذه الرّوايات أخذ عليّ بن بابويه ويمكن الجمع بالحمل على الاستحباب أو على انّ المراد بالوجه مسح بعضه قال في المعتبر والجواب الحق العمل بالخبرين فيكون مخيّرا بين مسح الوجه وبعضه هذا ولا يخفى انّ من الرّوايات ما يدلّ على الوضع من ذلك ما يتضمّن وصف تيمّم النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله من انّه أهوى بيديه إلى الأرض فوضعها على الصّعيد لا ينافي ما في بعض الأخبار من الضّرب وهو الوضع المشتمل على الاعتماد لجواز أن يحمل الوضع عليه حملا للمطلق على المقيّد وما تضمّنه الخبر من قوله ثمّ مسح كفيه إحديهما على ظهر الأخرى يدلّ على انّ المسح ببطن الكف على ظهر الأخرى لتبادره وان احتمل غيره ولعلّ الظَّاهر من الرّواية بطن كلّ كف على ظهر الأخرى امّا سند الثّالث فهو موثّق امّا سند الرّابع ففيه داود بن النّعمان قال العلَّامة في الخلاصة انّه ثقة عين وقال الكشي عن أشياخه انّه خير فاضل وفى النّجاشي داود بن النّعمان أخو علي بن النّعمان وداود الأكبر روى عن أبى الحسن موسى وقيل عن أبى عبد اللَّه ثمّ انّه قد يستفاد التّوثيق مما ذكره الكشي فلذا عد بعض أرباب الدّراية خبرا فاضلا من ألفاظ تدلّ على التّوثيق ثمّ أن اسناد ذلك إلى أشياخ حمدويه لا يضرّ لأنّ فيهم الثّقة ومن ههنا يصحّ أن يكون ذلك السّند صحيحا امّا المتن فلأنّه يدلّ دلالة ظاهرة على انّ التّيمّم بدلا من الجنابة يكفى فيه ضربة واحدة وما تضمّنه الخبر من مسح اليد فوق الكف قليلا عليه اعتماد جماعة من الأصحاب وقد عبّروا بمسح اليد من الزّند وهو بفتح الزّاي موصل الكف في الذّراع ومن الأصحاب من ادّعى