responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 202


وهو ثقة واقفي امّا سند الخبر الثّاني فهو صحيح وطريق الشّيخ إلى عليّ بن جعفر في المشيخة عن الحسين بن عبيد اللَّه عن احمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن العمركي عن عليّ بن جعفر كما تقدّم ومن ههنا ظهر حال ما قال ولد الشّهيد الثّاني انّه قال رواية عليّ بن جعفر وإن كانت مرسلة هنا لكنّها مرويّة في الفقيه بطريق صحيح امّا سند الخبر الثّالث فهو صحيح أيضا وأبو جعفر احمد بن محمّد بن عيسى وعليّ بن الحكم وان اشترك الَّا انّ رواية احمد عنه كما في الرّجال بعين الثقة الَّا انّ الشّيخ رواها في التّهذيب بزيادة واسطة حيث قال عن علي بن الحكم عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبى عبيد اللَّه عن أبى عبد اللَّه قال سألته وفى نسخ هذا الكتاب وروى سعد بن عبد اللَّه عن أبى جعفر عن عليّ بن الحكم قال سألته عن رجل امّا سند الرّابع فهو موثق اما المتن في الأوّل فلانّ ما ذكره الشّيخ وهو بعيد بالنّظر إلى الثّاني امّا الأوّل فهو صريح في الاضطرار ومع ذلك في حيّز الأجمال لاحتمال أن يكون الاضطرار إليه في اللَّبس لبرد ونحوه أو لعدم وجود غيره وسيأتي من الشّيخ في باب عرق الجنب نقل الرّواية بطريق صحيح قال قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) رجل أجنب في ثوبه ولم يكن معه ثوب غيره قال يصلَّى فيه فإذا وجد ماء غسله ثمّ انّه لا يبعد أن يكون محمّد الحلبي نقل الأمرين إذ من المستبعد اختلاف المتن بمثله فتدبّر فيه ومن ههنا ظهر حال ما قال ولد الشّهيد الثّاني من انّ الشّيخ أورد رواية الحلبي في باب عرق الجنب بسند صحيح ومتنها أوضح ممّا نقله ههنا ثمّ انّ الإجماع قد يدعى على جواز الصّلاة عريانا فكيف يجامع قوله وأعاد الصّلاة وما وقع عن ابن الجنيد من انّ الصّلاة فيه أحبّ إليه فهو محمول على الاستحباب فلا ينافي جواز الصّلاة عاريا بالإجماع وذلك بخلاف ما عليه أمره إذا كان مراده بالأحب الأحب في الفتوى لأنّه يفيد اليقين ثمّ انّ الشّيخ في التّهذيب بعد نقل الأخبار المذكورة قد تصدّى لوجه الجمع امّا الحمل على صلاة الجنازة أو على دم السّمك في خبر عليّ بن جعفر ولا يخفى بعده ومثله لا ينبغي ذكره في كتب الحديث ولعل الأولى من الشّيخ أن يذكر خبر محمّد بن على الحلبيّ ههنا دليلا على الجمع الَّذي ذكره لانّ ظاهر الضرورة هو ذاك وامّا إعادة الصّلاة فالخبر الَّذي ذكره دليلا لو صلح للاعتماد أمكن حمله على مورده من إعادة المتيمّم وظاهر الشّيخ كما ترى إعادة

202

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست