رواية مشهورة قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه محمّد بن احمد إلى آخره أمّا السّند فلانّ فيه موسى بن سعدان وهو ضعيف كما قاله النّجاشي ومهمل كما قاله الشّيخ في الفهرست وامّا الحسين بن أبى العلا فقد تقدّم وامّا المثنى ففيه اشتراك والحسين الصيقل مجهول فالخبر ضعيف بهما أيضا امّا المتن فلأنّ ما ذكره الشّيخ في توجيهه وهو بظاهره غير وجيه لأنّ ما قاله أوّلا غير تمام لأنّ آخره يدلّ على أنّه لو وجد الماء بعد الفراغ لا يعيد فلو حمل على انّه تيمّم في أوّل الوقت كان اللَّازم الإعادة مطلقا وما قاله ثانيا من الاستحباب ان أراد به استحباب القطع بعد صلاة الرّكعة فالاخبار السّابقة تضمّن بعضها المضي بعد الرّكوع والشّيخ حمل الخبر فيما تقدّم على الاستحباب والظَّاهر منه الاستحباب فيما قبل الرّكوع وعلى مقتضى كلامه هنا انّ القطع بعد الرّكوع مستحبّ أيضا الَّا انّه في مقام التّوجيه وبالجملة ان كلام الشّيخ في الجمع لا يخلو من اضطراب قال رحمه اللَّه باب الرّجل تصيب ثوبه الجنابة ولا يجد الماء يغسله وليس معه غيره أخبرني إلى آخره أما السّنة فهو موثق واحمد فيه ابن عيسى والحسين بن سعيد وأخوه الحسن لأنّه يروى عن زرعة بواسطته والاضمار فيه لا يضرّ بالحال ولو سلم من غيره كما سبق بيانه امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه يدلّ بظاهره على الصّلاة عريانا قائما بالايماء امّا سند الخبر الثّاني فهو صحيح كما تقدّم اما المتن فلأنّه يوافق الأوّل في نزع الثّوب والإيماء ومخالفه من جهة الجلوس على رواية الشّيخ وما أشار إليه من رواية محمّد بن يعقوب فقد رواه في التّهذيب عن محمّد بن يعقوب عن جماعة عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة وذكر المتن بمغايره سهله إلى أن قال ويصلَّى عريانا قاعدا ويومي ثمّ انّ ما ذكره في الجمع بين الخبرين يحتاج إلى دليل يدلّ عليه والَّا أمكن التّخيير بين القيام والجلوس والحقّ انّ توجيه الشّيخ في وجه الجمع وجيه يدلّ عليه ما نقله في زيادات الصّلاة من التّهذيب ما يدلّ على التّفصيل الَّذي ذكره وهو ما رواه محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عمير عن ابن مسكان عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام في الرّجل يخرج عريانا فتدركه الصّلاة قال يصلَّى عريانا قائما وان لم يره أحد فان رآه أحد صلَّى جالسا قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه الحسين إلى آخره أما السّند فهو موثّق والقسم بن محمّد هو الجوهري لرواية الحسين عنه