بروايته لم يكن لرواية محمّد محمل هذا كلامه ومن الظَّاهر منه عدالة عبد اللَّه بن عاصم ثمّ انّه يرد على ما قاله من انّ مع العمل برواية محمّد الخ انّا إذا عملنا برواية عبد اللَّه يمكننا أن نحمل رواية محمّد على استحباب المضي لكنّ القطع أكمل على ان العمل برواية محمّد لا يخلو من اجمال فان أريد به العمل بظاهره من وجوب المضيّ لم يتمّ استحباب القطع قبل الرّكوع وان حملت على استحباب المضي بعد الدّخول اتّجه القول نعم انّه يؤيّد رواية محمّد الأصل ويؤيّدها ما رواه الشّيخ في صحيحة زرارة قال قلت له رجل لم يصب الماء وسيأتي ثمّ ان التّعليل في آخرها يدلّ على وجوب المضيّ في الصّلاة مع الدّخول فيها ولو بتكبيرة الأحرام قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه محمّد بن عليّ الخ أمّا السّند فهو ضعيف بابن سندي لجهالته كما تقدّم امّا المتن فما يتضمّنه من قوله من البناء على الواحدة بعد الوضوء يمكن ان يقال انّ لفظ قد تجوز فيه بإرادة فعل الواحدة ثانيا امّا ما حمل عليه الشّيخ ففيه امّا أوّلا فلأنّ الخبر يضمن انّه يقطع الصّلاة فلو كان أحدث لما احتاج إلى قوله يقطع الصّلاة وامّا ثانيا فلانّ قيد النّسيان ليس في الخبر الَّذي استدلّ به إلَّا أن يقال انّ العمد لا يتصوّر فيه البناء ولا يبعد توجيهه بحمل القطع على وجه لا ينافي ما ذكرنا وامّا ما قيل من انّ الخبر الَّذي استدلّ به تضمّن ما ينافي ما تقدّم من اعتبار الدّخول في الصّلاة أو الرّكوع فيرد عليه انّ الخبر لا ينافيه لأنّ من صلَّى ركعتين فقد تحقّق منه الرّكوع والدّخول ووقوعه في كلام السّايل لا يفيد التّخصيص ثم انّ التّعليل يدلّ على انّ مجرّد الدّخول في الصّلاة كاف فيؤيّد رواية محمّد بن حمران الدّالَّة على الاكتفاء وقد روى الشّيخ عن زرارة نحو ما رواه هنا أيضا والعلَّامة أجاب في المختلف عنهما بحمل الرّكعة على الصّلاة اطلاقا لأسم الجزء على الكلّ قال وقوله يخرج ويتوضّأ ثمّ يبنى على ما مضى من صلاته إشارة إلى الاجتزاء بتلك الصّلاة السّابقة على وجدان الماء وأنت خبير بما في الجواب من التّكلَّف وفى المعتبر قال بعد نقله عن الشّيخين القول بالبناء ثمّ قال وما قالاه حسن لأنّ الاجماع على انّ الحديث عمدا يبطل الصّلاة فيخرج من اطلاق الرّواية ويتعيّن حملها على غير صورة العمد لأنّ الإجماع لا يصادمه الرّواية ولا بأس بالعمل بها على الوجه الَّذي ذكره الشّيخان فانّها