responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 199


اشعار بانّ الطَّلب يكفى فيه ما أمكن من الوقت وقوله واعلم الخ قد تقدّم تأييده للاستحباب ثمّ انّ هذا حجّة من قال انّ الدّخول في الصّلاة ولو بتكبيرة الأحرام يقتضى الاستمرار في الصّلاة كما حكاه بعضهم غير ان من القايلين السّيد المرتضى وابن إدريس واعتمادهم على الأصل في الاستدلال امّا سند الخبر الثّاني وما يتلوه من الأسانيد فهو غير صحيح امّا الأوّل فلأنّ فيه المعلَّى وعبد اللَّه وقد تقدّم حالهما والوشاء كذلك وفيما يتلوه القسم بن محمّد الجوهري وفيما يتلوا هذا عبد اللَّه بن عاصم ولكن ولد الشّهيد الثّاني على انّ هذه الرّواية أقرب إلى الصحّة امّا الحسن بن الحسين اللَّؤلؤي فقد تقدّم انّه ثقة وما نقله الشّيخ عن ابن بابويه من ضعفه من استثنائه من رواية محمّد بن احمد بن يحيى كما تقدّم لا يدلّ على ضعفه والحال انّ النجاشي قد وثقه ومن ههنا ظهر حال ما قال ولد الشّهيد الثّاني انّ الرّواية مرويّة في الفهرست بثلاث طرق أقربها إلى الصحّة ما رواه عن محمّد بن عليّ بن محبوب وذكر الطَّريق ثمّ قال وفى الحسن بن الحسين اللَّؤلؤي توقف وان وثقه النجاشي لقول الشّيخ انّ ابن بابويه ضعفه والحال ان عبد اللَّه بن عاصم لم يظهر توثيقه ولا مدحه في الرّجال سوى ما سيذكره عن المحقّق امّا المتن فلانّ المنقول عن الشّيخ العمل بمضمونه في النّهاية وكذلك عن ابن أبى عقيل وابن بابويه والمرتضى في شرح الرّسالة ولكن الشّيخ حمله ههنا على الاستحباب أولا ولعلَّه أراد ان الرّجوع قبل الرّكوع مستحبّ وبعده يتعيّن المضيّ ولكن بقي الاشكال في انّ الظَّاهر من الخبر الأوّل وجوب المضي بعد الدّخول في الصّلاة فلو حمل الثّاني على الاستحباب لا يتمّ الوجوب في الأوّل بل يراد استحباب المضي وإن كان القطع أرجح وظاهر كلام الشّيخ تأباه الَّا انّه قابل للتّسديد وامّا الوجه الثاني فلا ينبغي ذكره في المقام لأنّ الدّخول إذا كان في أوّل الوقت وجب القطع سواء كان الوجدان قبل الرّكوع أو بعده والحال انّ الرّواية تضمّنت التّفصيل وفى المعتبر رواية ابن حمران أرجح من وجوه منها انه اشهر في العلم والعدالة من عبد اللَّه بن عاصم والأعدل مقدم ومنها انّه أخف وأيسر وأيسر مراد ومنها انّ العمل برواية محمّد يمكن العمل برواية عبد اللَّه يحمله على الاستحباب ولو عمل

199

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست