responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 196

إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)


الدّال بقوله وليصلّ في آخر الوقت يحتمل ان يقال بدلالته على تأخير التّيمّم والصّلوة فإذا انتفى الأوّل بقي الآخر قلت انّ في هذه الأخبار دلالة على الإطلاق والخبر السّابق يدل بظاهره على انّ المبتدى بالتّيمّم يؤخّر الصّلاة لا مطلق التيمّم فلا وجه لتقييد أحدهما بالآخر والأقرب وجوب التّأخير في آخر الوقت ان كان العذر ممّا يمكن زواله لأنّ مقتضى وجوب التّأخير عند ابتداء التّيمّم موجود عند استصحاب وجوب التّأخير عملا بالمقتضى وبيان اتحاد العلَّة انّما التّيمّم انّما وجب في آخر الوقت لجواز إصابة الماء وأيضا انّ الصّلاة مشروطة بالطَّهارة والتّيمّم لا يجوز فعله ابتداء في أوّل الوقت للحديث الصّحيح وإذا لم يجر فعله ابتداء في أوّل الوقت وجب تأخير الصّلاة لفوات شرطها وهو الطَّهارة امّا مع سبق التّيمّم على الوقت فإنّه لا يشترط بآخر الوقت لوقوعه على وجه الصّحّة قبل الوقت ولعلّ هذا إجماعي قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه محمّد بن عليّ بن محبوب إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح وكذا الثّالث وامّا الثّاني ففي طريقه السّكوني امّا المتن في الأوّل فيصحّ توجيهه بانّ المراد به عدم اختصاص التّيمّم باليوميّة بل هو سابغ فيها وفى غيرها من النّافلة ثمّ انّ فيما ذكره الشّيخ تأمّلا من وجوه أحدها قوله ورواه أيضا محمد بن احمد بن يحيى غير ظاهر لأنّ المتن متغاير ومفاد الثّاني زيادة النّافلة وثانيها قوله ان اختلاف الألفاظ مع اتّحاد الرّاوي بضعف الاحتجاج فيه انّ الرّاوي غير متّحد لأنّ أبا همام روى كل حكم عن إمام وكونه روى ما ذكره الشّيخ لا يضرّ بالحال غاية الأمر انّ الجمع لابدّ منه وثالثها فما قاله الشّيخ من الجمع لا ينبغي إبداؤه في كتب الحديث لأنّه أمر معلوم فوقوع مثله من الأمام ( ع ) من قبيل مالا فايدة فيه مع انّ ذكر النّافلة أيضا لا وجه له ورابعها فانّ الحمل على الاستحباب بمجرّد الاحتمال لا يضرّ دليلا عليه بل ينبغي ذكر ما يدلّ عليه من الدّليل وقوله انّ تجديد الوضوء اسباغ لا يفيده امّا المتن في الخبر الثّاني فلانّ الاعتماد عليه يوجب الأشكال بالنّسبة إلى الشّيخ في اعتبار التّأخير إذ مقتضاه انّ التّيمّم جايز للفرض والنّافلة لأنّه أن أراد بالتّأخير ما يناول الفرض والنّقل أمكن توجيه كلامه لكن لم يظهر من يقول به وكونه مذهب الشّيخ في الكتاب غير معلوم الحال الَّا انّه قابل للتّوجيه امّا المتن في الخبر الثّالث فيدلّ بظاهره على انّ

196

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست